مادةmadda
FR

ف 1يجتمع الجمع العام باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجات المرصد ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

ف 2تبعث الاستدعاءات للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل.

ف 3وتبعث المعلومات والوثائق التكميلية للأعضاء حسب جدول الأعمال.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.751 — madda.ma

مرسوم رقم 2.04.751 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004( المتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيحدث لدى وزير الداخلية مرصد وطني للهجرة، تناط به مهمة المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية فيما يخص الهجرة، المسمى بعده بالمرصد.
  2. المادة الثانيةيتألف المرصد الذي يعهد برئاسته إلى وزير الداخلية أو ممثله، من جمع عام ولجن تقنية وكتابة.
  3. المادة الثالثةيترأس الجمع العام وزير الداخلية أو ممثله، ويضم ممثل:
  4. المادة الرابعةيجتمع الجمع العام باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجات المرصد ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
  5. المادة الخامسةيمكن للجمع العام إحداث لجن تقنية منبثقة عنه مكلفة بدراسة القضايا الخاصة التي تحال عليها لإبداء الرأي.
  6. المادة السادسةيتداول الجمع العام في جميع القضايا المتعلقة بمهام المرصد، ولهذه الغاية، يقوم بوضع برنامج عمل للمرصد وينسق وينشط أعمال اللجن التقنية وينجز التقارير الدورية ويصاد
  7. المادة السابعةيعهد بسكرتارية المرصد إلى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، ويناط بها على الخصوص ما يلي:
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد