المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.04.751 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004( المتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة
ف 1يجتمع الجمع العام باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجات المرصد ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ف 2تبعث الاستدعاءات للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
ف 3وتبعث المعلومات والوثائق التكميلية للأعضاء حسب جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.04.751 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.751 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004( المتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيحدث لدى وزير الداخلية مرصد وطني للهجرة، تناط به مهمة المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية فيما يخص الهجرة، المسمى بعده بالمرصد.
- المادة الثانيةيتألف المرصد الذي يعهد برئاسته إلى وزير الداخلية أو ممثله، من جمع عام ولجن تقنية وكتابة.
- المادة الثالثةيترأس الجمع العام وزير الداخلية أو ممثله، ويضم ممثل:
- المادة الرابعةيجتمع الجمع العام باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجات المرصد ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
- المادة الخامسةيمكن للجمع العام إحداث لجن تقنية منبثقة عنه مكلفة بدراسة القضايا الخاصة التي تحال عليها لإبداء الرأي.
- المادة السادسةيتداول الجمع العام في جميع القضايا المتعلقة بمهام المرصد، ولهذه الغاية، يقوم بوضع برنامج عمل للمرصد وينسق وينشط أعمال اللجن التقنية وينجز التقارير الدورية ويصاد
- المادة السابعةيعهد بسكرتارية المرصد إلى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، ويناط بها على الخصوص ما يلي:
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.