قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمصادقة على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه (رقم 2.04.89)
فهرس النص · مادتان
المادة الأول
يصادق على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 2023- 2024 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07 الصادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008) المشار إليه أعلاه.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام، قبل السنة الجامعية 2024-2023 ، لتحضير شهادة الدكتوراه يظلون خاضعين لأحكام القرار رقم 1371.07 المذكور أعلاه، إلى متم السنة الجامعية 2028-2027.
وحرر بالرباط في 26 من محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024).
الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.
الضابطة 1: تعريف سلك الدكتوراه يعد سلك الدكتوراه مسارا للبحث العلمي والتكوين، يتوج بشهادة الدكتوراه بعد استيفاء التكوينات الإلزامية ومناقشة الأطروحة أمام لجنة مناقشة مشهود لأعضائها بالاقتدار والكفاءة العلمية.
يشمل سلك الدكتوراه أعمال البحث وتكوينات إلزامية، تهدف إلى تمكين الطالب المسجل بسلك الدكتوراه من اكتساب المعارف اللازمة لإنجاز بحث علمي نوعي تراعى فيه معايير جودة البحث والمنهجية العلمية والفكر النقدي، والتمكن من اللغات وأساليب وتقنيات التواصل.
الضابطة 2: تدبير سلك الدكتوراه يتول مهمتي تدبير سلك الدكتوراه وتنسيق أنشطته قطب الدراسات في الدكتوراه، الذي يعد مصلحة مشتركة للجامعة، ويضم مراكز الدراسات في الدكتوراه، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ولهذه الغاية، يقوم قطب الدراسات في الدكتوراه، تحت إشراف رئيس الجامعة، بالمهام التالية:
- –تنسيق أشغال مراكز الدراسات في الدكتوراه؛
- –تتبع الأنشطة العلمية بسلك الدكتوراه؛
- –توقع أعداد الطلبة الممكن تسجيلهم بسلك الدكتوراه وتتبع مسارهم الجامعي؛
- –تتبع المنشورات العلمية للطلبة؛
- –عرض مواضيع البحث على المترشحين لولوج سلك الدكتوراه؛
- –حصر ونشر لائحة المسجلين بسلك الدكتوراه؛
- –نشر لائحة المؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب أو الأعمال العلمية أو الميدانية لفائدة الطلبة والعمل على تحيينها؛
- –تتبع وتنسيق التكوينات الإلزامية؛
- –التنسيق مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فيما يخص فهرسة مواضيع البحث بتكوين سلك الدكتوراه، والأطروحات المناقشة، وكذا في كيفيات استعمال البرنامج المضاد للقرصنة العلمية.
يحدد تأليف هذا القطب وكيفية سيره وكذا مراكز الدراسات في الدكتوراه المكونة له، في النظام الداخلي للجامعة.
يشار في هذا الدفتر إلى قطب الدراسات في الدكتوراه بالقطب وإلى مركز الدراسات في الدكتوراه بالمركز.
الضابطة 3: ولوج تكوين سلك الدكتوراه يفتح تكوين سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، والمستوفين لشروط ومعايير القبول المحددة في الملف الوصفي لطلب الاعتماد، ولاسيما مراعاة الانسجام والتوافق بين التخصص المحصل فيه على الشهادة التي تسمح بالتسجيل بالدكتوراه ومواضيع البحث المقترحة.
الضابطة 4: قائمة مواضيع البحث المقترحة للتسجيل يعرض القطب قائمة مواضيع البحث التي سيتم التباري في شأنها من أجل تسجيل الطلبة، والمقترحة من مدير المركز ومسؤولي هياكل البحث التي تساهم في تكوينات سلك الدكتوراه.
تعد قائمة مواضيع البحث المقترحة وفق المحددات الوطنية والجهوية التالية:
- –الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني؛
- –متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- –المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث المحددة على مستوى الجامعة.
تتضمن هذه القائمة لائحة مواضيع البحث المقترحة، وأسماء الأساتذة الباحثين المشرفين عليها، وكذا لائحة هياكل البحث التي تساهم في تكوين سلك الدكتوراه بالنسبة لكل موضوع مقترح.
يقوم القطب بنشر هذه القائمة بالوسائل المتاحة، لاسيما الرقمية منها.
الضابطة 5: كيفيات الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه تتولى لجنة محدثة لدى القطب الإشراف على مراحل الولوج لسلك الدكتوراه.
ينشر القطب، عند فتح باب الترشح لولوج سلك الدكتوراه، الشروط والمعايير المعتمدة من أجل الانتقاء الأولي للمترشحين والمحددة في الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه.
يتم الترشح لولوج هذا السلك وفق ما يلي:
- –التسجيل القبلي في المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض؛
- –انتقاء أولي للمترشحين؛
- –مقابلة مع لجنة للانتقاء منبثقة عن لجنة الإشراف على مراحل الولوج، بحضور المشرف المعني بموضوع البحث.
تقوم لجنة الإشراف السالفة الذكر، بعد المداولات، بإعداد محضر موقع عليه من طرف أعضائها، يتم بموجبه حصر لائحة المترشحين المقبولين ولائحة الانتظار، بعد موافقة مدير المركز ورئيس المؤسسة، وترسل نسخة منه إلى مدير القطب.
يلتزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
يتولى القطب نشر لائحة المترشحين المقبولين ومواضيع البحث والأساتذة الباحثين المشرفين وهياكل البحث المحتضنة لكل طالب، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من قبل رئيس المؤسسة، بعد استطلاع رأي مدير المركز.
تباشر إجراءات التسجيل بعد توقيع الطالب على الميثاق الوطني للأطروحة. ويحدد هذا الميثاق الالتزامات المتبادلة بين كل من الطالب والمشرف على الأطروحة والمسؤول عن هيكل البحث المحتضن للطالب ومدير المركز ورئيس المؤسسة.
تبرمج عمليات التسجيل بسلك الدكتوراه ابتداء من فاتح يوليو إلى غاية 31 أكتوبر من كل سنة. ولا يقبل أي تسجيل خارج هذه الفترة، باستثناء تسجيل الطلبة الأجانب.
يتعين على الطالب مباشرة إجراءات إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية، وفق الإجراءات المبينة في الضابطة 12 ، باستثناء الطلبة الذين باشروا إجراءات مناقشة الأطروحة.
الضابطة 6: الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوين سلك الدكتوراه يقدم طلب اعتماد تكوين سلك الدكتوراه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف رئيس الجامعة، باقتراح من رئيس المؤسسة، وبمبادرة من مدير المركز، وبعد التداول في شأنه من قبل مجلس المؤسسة، وموافقة مجلس الجامعة، وذلك وفق ملف وصفي معد لهذا الغرض، يضم على الخصوص:
1. تسمية تكوين سلك الدكتوراه؛
2. الجامعة؛
3. المؤسسة؛
4. المركز؛
5. لائحة اتفاقيات التعاون والشراكة، مع تحديد طبيعتها والجدوى منها في التكوين والبحث؛
6. شروط ومعايير ولوج سلك الدكتوراه، بما فها الكفايات المطلوبة؛
7. تحديد مجال البحث وفق التصنيف الوطني لمجالات البحث والتطوير التجريبي؛
8. توصيف تكوين سلك الدكتوراه؛
9. قائمة وحدات التكوينات الإلزامية والتكوينات التكميلية والتداريب أو الأعمال العلمية أو الميدانية، مع تحديد طبيعتها، وعدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وفق الضابطتين 9 و 11 ؛
10. اللغات الأجنبية المقررة وطرق تقييمها وكيفيات استيفائها؛
11. لائحة هياكل البحث المعتمدة بالجامعة والمتعاضدة بالمركز والمساهمة في تكوين سلك الدكتوراه؛
12. لائحة المؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب أو الأعمال العلمية أو الميدانية، والمحينة من طرف القطب.
ويرفق الملف الوصفي لطلب الاعتماد بالنظام الداخلي للقطب والمراكز المكونة له، وكذا اللجان المحدثة بهم.
الضابطة 7: مدة الاعتماد يمنح اعتماد تكوين سلك الدكتوراه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد، بعد خضوعه للتقييم من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يتعين، خلال مدة الاعتماد، تسجيل أربعة أفواج متتالية من الطلبة. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، تقدم الجامعة دواعي ومبررات ذلك إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
تحدد، سنويا، لائحة تكوينات سلك الدكتوراه المعتمدة برسم تلك السنة، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويتم نشرها بالوسائل المتاحة، ولا سيما الرقمية منها.
تنشر الجامعة والمؤسسة المعنية لائحة التكوينات المعتمدة المذكورة، ومحتواها بالوسائل المتاحة، ولا سيما الرقمية منها.
تنجز تقييمات داخلية لتكوينات سلك الدكتوراه كل سنتين خلال مدة الاعتماد من طرف الجامعة. وفي حالة عدم تجديد الاعتماد، يتعين إتمام الأطروحات التي تم الشروع في إنجازها.
الضابطة 8: مدة تحضير شهادة الدكتوراه يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات، طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.
يمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين من لدن رئيس المؤسسة، باقتراح من المشرف على الأطروحة وبعد موافقة مدير المركز.
وقد تمدد هذه المدة لثلاث سنوات من لدن رئيس الجامعة، باقتراح من رئيس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي كل من مدير المركز والمشرف على الأطروحة.
لطلب الترخيص بالتمديد، يقدم الطالب تقريرا، يذيله بتوقيع المشرف على الأطروحة، يبرز فيه مدى تقدم البحوث المبرمجة من أجل تحضير الأطروحة والمقالات المنشورة أوفي طور النشر، مع بيان دواعي طلب هذا التمديد.
تقوم لجنة الأطروحة المحدثة بالمركز والتي تتألف من الأستاذ المشرف على الأطروحة ومدير هيكل البحث المستقبل للطالب وعضو من هيكل بحث آخر مشارك في تكوين سلك الدكتوراه، بدراسة هذا التقرير والتأشير عليه، مع تعليل رأيها في التمديد.
في حالة التمديد لسنة واحدة أو سنتين، يعرض التقرير على مدير المركز، قصد إبداء الرأي قبل المصادقة عليه من طرف رئيس المؤسسة.
في حالة التمديد لثلاث سنوات، يتم عرض التقرير من قبل مدير المركز على رئيس المؤسسة، قصد إبداء الرأي، قبل المصادقة عليه من طرف رئيس الجامعة.
يتم، سنويا، حصر قائمة المستفيدين من تمديد مدة تحضير الأطروحة من لدن مدير القطب.
الضابطة 9: أنشطة البحث والتكوين تشتمل أنشطة البحث والتكوين المقررة برسم سلك الدكتوراه على إنجاز بحث علمي بإحدى هياكل البحث المشار إليها في الضابطة 6 ، وتلقي تكوينات إلزامية.
وتتضمن هذه الأنشطة لزوما ما يلي:
1. بحث علمي أو تقني أوهما معا ذو جودة ومشهود له بالتميز، من خلال منشورات علمية أو براءات اختراع أوكليهما؛
2. وحدات التكوين الإلزامية، يعادل الغلاف الزمني لكل وحدة منها ما بين 40 و 50 ساعة من التدريس والأنشطة العلمية والتقييم، يتم استيفاؤها بالحصول على نقطة لا تقل عن 10 على 20 لكل وحدة، دون معاوضة. وتتوزع هذه الوحدات على ثلاثة أصناف:
- –وحدات معرفية في شكل تكوينات علمية تحدد من قبل المركز، يجب استيفاؤها خلال السنة الأولى أو الثانية؛
- –وحدات في اللغات والرقمنة لتمكين الطالب من اكتساب مهارات لغوية ورقمية، تحت إشراف القطب؛
- –وحدات التمكين في شكل تكوينات، تمكن الطالب من اكتساب مهارات أخرى خارج الحقل المعرفي لتخصصه، تحت إشراف القطب.
يمكن استيفاء وحدات اللغات والرقمنة والتمكين طيلة السنوات الثلاث الأولى لتحضير الأطروحة.
تلقن وحدات التكوين الإلزامية عن طريق التعلم الحضوري. ويمكن اللجوء إلى التعلم عن بعد، في حدود 30⁒ من الغلاف الزمني الإجمالي المخصص للوحدة، وإلى التعلم بالتناوب، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق الإجراءات المحددة في الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه.
يجوز تدريس هذه الوحدات بلغة واحدة أو أكثر.
3. تداريب أو أعمال علمية أو ميدانية لا تقل مدة إنجازها عن شهر واحد بإحدى المؤسسات أو الهيئات المحددة في الملف الوصفي لطلب الاعتماد.
علاوة على أنشطة البحث والتكوينات السالفة الذكر، يمكن للطالب أن يستفيد من تكوينات تكميلية يقترحها ويؤطرها المركز.
يبين الملف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه لائحة التكوينات الإلزامية والتكميلية والتداريب والأعمال العلمية والميدانية، وطرق تنظيمها ومضمون الوحدات وكيفية تقييمها واستيفائها، مع تحديد نسبة التعلم عن بعد في الغلاف الزمني المخصص للوحدة، والتعلم بالتناوب.
الضابطة 10: إنجاز أعمال البحث في إطار اتفاقية التعاون والشراكة يمكن للطالب، أن ينجز، تحت مسؤولية المشرف على الأطروحة، جزءا من أعمال بحثه بصفة مشتركة بين الجامعة وإحدى مؤسسات التعليم العالي التي ترتبط معها باتفاقية للتعاون والشراكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتحدد بصفة قبلية طبيعة الأعمال المشتركة المزمع القيام بها، مع وجوب مناقشة الأطروحة بالجامعة المسجل بها الطالب.
الضابطة 11: توزيع الأرصدة القياسية يحدد عدد الأرصدة القياسية لسلك الدكتوراه في مائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا.
تتوزع الأرصدة القياسية المخصصة لأنشطة البحث والتكوين كما يلي:
1. 150 رصيدا قياسيا للبحث العلمي أو التقني أو هما معا المنجز من طرف الطالب.
وتخول هذه الأرصدة القياسية بعد مناقشة الأطروحة وقبولها وفق الشروط المنصوص عليها في الضابطة 15 ؛
2. 30 رصيدا قياسيا لوحدات التكوين الإلزامية، تخول للطالب بعد استيفاء هذه الوحدات كما يلي:
- –10 أرصدة قياسية تخصص للوحدات المعرفية:
- –5 أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي في ميدان الأطروحة؛
- –5 أرصدة قياسية لوحدة المنهجية العلمية ومنهجية البحث؛
- –6 أرصدة قياسية لوحدتي اللغات:
- –3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة التي تحضر بها الأطروحة؛
- –3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة الإنجليزية؛
- –3 أرصدة قياسية لوحدة الرقمنة؛
- –11 رصيدا قياسيا لوحدات التمكين:
- –3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي خارج الحقل المعرفي للأطروحة؛
- –رصيدان قياسيان لوحدة التكوين في تاريخ العلوم؛
- –3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في مدخل الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية؛
- –3 أرصدة قياسية لوحدة التكوين في الابتكار البيداغوجي.
يمكن للطالب، إنجاز أنشطة تتعلق بالتعلمات الأفقية بالموازاة مع التكوينات الإلزامية، والتي يتم تضمينها في ملحق الشهادة.
الضابطة 12: الإشراف على الأطروحة مع مراعاة مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يعهد إلى أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر مؤهل أو أستاذ مبرز في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، الإشراف على الأطروحة، ويعتبر مسؤولا عن ضمان تأطير وتتبع أبحاث الطالب.
يقوم المشرف على الأطروحة بإعداد تقرير مفصل حول تقدم الطالب في بحثه، ويقدمه إلى مدير المركز عند كل إعادة تسجيل أو تمديد.
بعد الموافقة على التقرير من طرف لجنة الأطروحة، توضع نسخة منه في ملف الطالب، وترسل نسخة أخرى إلى القطب.
في حالة إنجاز أعمال البحث بصفة مشتركة مع إحدى مؤسسات التعليم العالي طبقا للضابطة 10 ، يتم إطلاع هذه المؤسسة من قبل المشرف على التقرير قبل عرضه على المركز.
الضابطة 13: المقررون تعرض أطروحة المترشح على ثلاثة مقررين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أوطب الأسنان، اثنان منهم من خارج الجامعة.
يراعى في تعيين المقرر أن يكون من ذوي الاختصاص في موضوع الأطروحة وأن يتوفر على ملف علمي يشير إلى منشوراته العلمية وعامل تأثير المجلات المفهرسة التي نشرت بها حسب الحقول المعرفية، وكذا الأطروحات المؤطرة من طرفه ومشاريع البحث التي أنجزها أو شارك في إنجازها، خاصة خلال آخر خمس سنوات.
وفي حالة اللجوء لمقرر من جامعة أجنبية، يتعين أن تتوفر فيه نفس الشروط المطلوبة في المقررين المنتمين لهياكل البحث الوطنية.
يعين المقررون من لدن رئيس الجامعة، بعد استطلاع رأي كل من رئيس المؤسسة ومدير المركز، وباقتراح من المشرف على الأطروحة.
يعد كل مقرر تقريرا مفصلا وكتابيا يعلل فيه بوضوح رأيه بقبول أو عدم قبول الأطروحة للمناقشة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه الأطروحة. وفي حالة ورود تقرير سلبي، يتم منح الطالب مهلة ثلاثة أشهر لمراجعة أطروحته وفق الملاحظات الواردة في التقرير المذكور.
الضابطة 14: إيداع الأطروحة يمنح الترخيص بإيداع الأطروحة لمباشرة إجراءات إمكانية مناقشتها من طرف رئيس الجامعة، باقتراح من رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي مدير المركز، وذلك بناء على طلب المشرف على الأطروحة، بعد استشارة مسؤول هيكل البحث المحتضن للطالب.
الضابطة 15: الترخيص بمناقشة الأطروحة لا يمنح الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه من لدن رئيس الجامعة، إلا بعد:
- –استيفاء جميع وحدات التكوين الإلزامية؛
- –استيفاء التداريب والأعمال العلمية والميدانية؛
- –إخضاع الأطروحة للبرنامج المضاد للقرصنة العلمية وإعداد تقرير في هذا الشأن من قبل المركز ينفي صيغة القرصنة؛
- –الإدلاء بتقارير إيجابية للمقررين الثلاثة؛
- –نشر مقالين علميين على الأقل في موضوع الأطروحة بإحدى المجلات الواردة بقاعدات المعطيات المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. يؤخذ بعين الاعتبار في هذين المقالين عامل تأثير المجلة التي نشربها المقال وكذا الحقل المعرفي موضوع الأطروحة. وتقوم براءة الاختراع مقام منشور علمي واحد؛
- –تقديم مداخلتين على الأقل في تظاهرات علمية وطنية أو دولية.
يتم الترخيص للطالب بمناقشة أطروحة الدكتوراه موضوع التمديد الثالث في أجل أقصاه نهاية شهر مارس من السنة الجامعية التي منح خلالها هذا التمديد، إذا توفرت فيها كل الشروط المنصوص عليها في ضوابط هذا الدفتر. في حالة القبول تتم مناقشة الأطروحة في أجل أقصاه 31 أكتوبر من نفس السنة.
يتولى مدير المركز موافاة أعضاء لجنة المناقشة بتقارير المقررين الثلاثة، المشار إليهم في الضابطة 13 ، والتقرير حول نتائج البرنامج المضاد للقرصنة العلمية، قبل التاريخ المحدد لمناقشة الأطروحة بعشرين يوما على الأقل.
يعلن عن مناقشة الأطروحة وينشر ملخصها، من طرف المؤسسة والجامعة، بالوسائل المتاحة، لاسيما الرقمية منها، عشرون يوما قبل تاريخ المناقشة.
تكون مناقشة الأطروحة علنية وبشكل حضوري إلا إذا كان محتواها يكتسي طابعا سريا. غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، الترخيص من طرف رئيس الجامعة بمناقشة الأطروحة بمشاركة عضوين على الأكثر عبر تقنية التناظر المرئي، ما عدا رئيس اللجنة والأستاذ المشرف على الأطروحة.
لا تتم مناقشة الأطروحة في حالة غياب الرئيس ومقررين اثنين والمشرف على الأطروحة.
الضابطة 16: لجنة المناقشة يعين رئيس الجامعة رئيس لجنة المناقشة وأعضاءها، باقتراح من رئيس المؤسسة ومدير المركز، وذلك بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة ومسؤول هيكل البحث المحتضن للطالب.
تتكون لجنة المناقشة من ستة أعضاء على الأقل من ضمنهم رئيس اللجنة والمشرف على الأطروحة ومقرران على الأقل ومفتحصان من الأساتذة الباحثين أو من الباحثين المتخصصين في موضوع الأطروحة الحاصلين على الدكتوراه. كما يمكن أن تضم اللجنة خبراء في مجال تخصص الأطروحة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الضابطة.
يوصى أن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة من خارج المغرب.
يقصد بالمفتحص كل أستاذ باحث أو متخصص يقوم بافتحاص الأطروحة دون إلزامية تقديم تقرير في شأنها.
في حالة قيام الطالب بأعمال بحث في إطار اتفاقية التعاون والشراكة، يجب أن تضم هذه اللجنة بالإضافة إلى الأعضاء الستة المذكورين أعلاه، المشرف الثاني أو المشرفين المشاركين في تأطير الأطروحة.
ماعدا المشرف أو المشرفين على الأطروحة، يتعين ألا يكون أي واحد من أعضاء لجنة المناقشة مساهما في أبحاث الأطروحة أو ناشرا مشاركا مع الطالب.
يتعين أن يكون أعضاء لجنة المناقشة من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو الأساتذة المبرزين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان. ويمكن أن تضم اللجنة باحثين أو خبراء من خارج الجامعة، حاصلين على شهادة الدكتوراه ومعترف بخبرتهم في مجال تخصص الأطروحة.
الضابطة 17: قبول الأطروحة أو رفضها يعلن عن قبول أو رفض الأطروحة بعد مداولة لجنة المناقشة. ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن المناقشة يشير فيه إلى التعديلات التي ينبغي إدخالها من طرف الطالب، ويوقعه مجموع أعضاء اللجنة.
ويشير تقرير المناقشة إلى ما يلي:
- –قبول الأطروحة؛
- –قبول الأطروحة مع إجراء تعديلات طفيفة؛
- –قبول الأطروحة مع إدخال تعديلات جوهرية؛
- –رفض الأطروحة.
في حالة القبول مع إجراء تعديلات طفيفة، يعهد إلى المشرف على الأطروحة مهمة التأكد من إدراج التعديلات المطلوبة من طرف الطالب.
أما في حالة القبول مع إدخال تعديلات جوهرية، يعهد إلى أحد أعضاء اللجنة من غير المشرف على الأطروحة مهمة التأكد من إدراج هذه التعديلات من طرف الطالب في مدة لا تتعدى شهرا.
يعد عضو لجنة المناقشة المذكور تقريرا يثبت إدخال التعديلات المذكورة يذيله بتوقيعه وتوقيع رئيس لجنة المناقشة ويسلمه هذا الأخير لمدير المركز ولرئيس المؤسسة. ويتولى مدير المركز تسليم نسخة من التقرير إلى مدير القطب.
يشير تقرير المناقشة إلى إحدى الميزات الثلاث التالية فقط: مقبول أو مشرف أو مشرف جدا.
يخول قرار لجنة المناقشة بقبول أطروحة الدكتوراه تحصيل الطالب على مائة وخمسين
(150) رصيدا قياسيا.
يبين لزاما تقرير المناقشة مجموع الأرصدة القياسية المحصل عليها من طرف الطالب خلال مساره بسلك الدكتوراه، لاسيما:
- –150 رصيدا قياسيا بعد مناقشة الأطروحة وقبولها؛
- –30 رصيدا قياسيا بعد استيفاء الوحدات الإلزامية.
وفي حالة رفض الأطروحة، يعد رئيس اللجنة تقريرا معللا في هذا الشأن، ويمنح للطالب أجلا لا يتعدى ستة أشهر لإعادة مناقشة الأطروحة بعد أخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة.
يخول تحصيل المائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا منح الطالب شهادة الدكتوراه وملحق لها.
الضابطة 18: تسليم شهادة الدكتوراه وملحقها يوقع شهادة الدكتوراه رئيس الجامعة وتسلم من طرف رئيس المؤسسة.
ترفق شهادة الدكتوراه بملحق لها يتضمن على الخصوص، معلومات مفصلة حول:
- –التكوين الجامعي للطالب في مرحلة سلك الدكتوراه؛
- –مدى إتقانه للغات الأجنبية وفقا للضابطتين 9 و 11 ؛
- –المهارات الرقمية التي اكتسبها الطالب في هذه المرحلة؛
- –الأنشطة الموازية بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، التي قام بها الطالب في نفس المرحلة.
ويحدد نموذج كل من شهادة الدكتوراه وملحقها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) المشار إليه أعلاه.
الضابطة 19: النشر الإلكتروني للأطروحة وفهرستها يتوجب على القطب إيداع الأطروحة لدى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بعد تاريخ مناقشة الأطروحة، للحصول على رقم تسلسلي خاص بها.
يقوم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالنشر الإلكتروني للنص الكامل للأطروحات. غير أن الأطروحة التي تكتسي طابعا سريا يحول دون نشرها كليا أو جزئيا، يتعين قبل إرسالها للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إرفاقها بتعليل من قبل المشرف على الأطروحة ومدير المركز، ومصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة ومؤشر عليه من طرف مدير القطب، يحدد سبب عدم النشر ومدته والأجزاء المعنية بذلك.
يعتبر إيداع الأطروحة، مع مراعاة مقتضيات هذه الضابطة، بمثابة ترخيص للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بوضع النص الكامل للأطروحة على منصة الفهرس الوطني للأطروحات.
في حالة ما إذا كانت التوصية بنشر الأطروحة عبر دار نشر تشترط حجب النص الكامل للأطروحة من المنصة، يلتزم القطب، بالإدلاء للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بنسخة من اتفاقية الجامعة مع الناشر تحدد شروط النشر وحقوق الأطراف المتعلقة بالملكية الفكرية.
الضابطة 20: الملكية الفكرية يتخذ مدير مركز الدراسات بالدكتوراه، الإجراءات اللازمة لحماية العمل العلمي، واحترام النزاهة في هذا العمل وحقوق الملكية الفكرية بين الطالب والمشرف على الأطروحة والجامعة.