مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.176

مرسوم رقم 2.06.176 بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية

مرسوم بشأن الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

عملا بأحكام المواد 35 و 48 و 60 من القانون رقم 36.04 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، حسبما هو مسجل كل سنة في قانون المالية، يشتمل على شطرين متساويين، يتم توزيعهما بين الأحزاب واتحادات الأحزاب وفق ما يلي:

  1. –يوزع أحد الشطرين بحسب عدد المقاعد التي يتوفر عليها في البرلمان كل حزب وكل اتحاد وكذا الأحزاب المكونة للاتحاد عند الاقتضاء؛
  2. –يوزع الشطر الآخر بين الأحزاب واتحادات الأحزاب على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب وكل اتحاد وكذا الأحزاب المكونة للاتحاد عند الاقتضاء في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.

المادة الثانية

يصرف مبلغ الدعم السنوي الراجع لكل حزب أو اتحاد دفعة واحدة يوم 30 يونيو، على أبعد تقدير من السنة المالية التي منح الدعم برسمها. ويتم صرف المبلغ من طرف وزارة الداخلية عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح باسم الحزب أو الاتحاد والذي يتعين إبلاغه لهذه الوزارة.

يقوم وزير الداخلية بإخبار كل حزب أو اتحاد أحزاب بمبلغ الدعم المذكور، على أبعد تقدير، في 31 مارس من السنة المالية التي منح الدعم برسمها.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.