مادةmadda
مرسوم رقم 2.06.614

مرسوم رقم 2.06.614 بتطبيق المادتين 31 و 35 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

مرسوم بتطبيق المادتين 31 و35 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادتين 31 و 35 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الثانية

تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للموانئ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.

المادة الثالثة

يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.

يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) و ه) و و) و ز) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه من:

  1. –الوزير المكلف بالموانئ؛
  2. –الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ؛
  3. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري؛
  4. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  5. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية؛
  6. –ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية؛
  7. –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
  8. –ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري؛
  9. –ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
  10. –ممثل عن القطاع المكلف بالصحة؛
  11. –ممثل عن القطاع المكلف بالبيئة؛
  12. –ممثل عن القطاع المكلف بالطاقة.

تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.

يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.

يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1427 (24 نوفمبر 2006).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.