الباب الثاني: مجلس الإدارة
المادة الثالثة
ف 1يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
ف 2يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) و ه) و و) و ز) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه من:
- –الوزير المكلف بالموانئ؛
- –الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ؛
- –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري؛
- –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالبيئة؛
- –ممثل عن القطاع المكلف بالطاقة.
ف 3تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.
ف 4يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.
ف 5يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.614 — madda.ma
الباب الثاني: مجلس الإدارة
المادة الثالثة – المادة الرابعة- المادة الثالثةيترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.