مادة madda
FR

ف 1يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.

ف 2يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) و ه) و و) و ز) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه من:

  1. –الوزير المكلف بالموانئ؛
  2. –الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ؛
  3. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري؛
  4. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  5. –ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية؛
  6. –ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية؛
  7. –ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
  8. –ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري؛
  9. –ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
  10. –ممثل عن القطاع المكلف بالصحة؛
  11. –ممثل عن القطاع المكلف بالبيئة؛
  12. –ممثل عن القطاع المكلف بالطاقة.

ف 3تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.

ف 4يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.

ف 5يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.06.614 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مجلس الإدارة

المادة الثالثة – المادة الرابعة
  1. المادة الثالثةيترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
  2. المادة الرابعةيسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد