مرسوم رقم 2.07.206 بإحداث جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية
مرسوم يتعلق بإحداث جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429(8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 29 مادة
المادة 1
تحدث جائزة تحت اسم »جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية«
المادة 2
تشتمل جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية على الأصناف الثلاثة التالية:
- –جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية؛
- –جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية؛
- –جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية.
المادة 3
تشتمل جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية على الفرعين التاليين:
- –جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية في المدينة؛
- –جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية في البادية.
المادة 4
تمنح جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية سنويا لأحسن خطيب على المستوى الوطني.
المادة 5
يشترط لنيل جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية ما يلي:
- 1-أن يكون المترشح مغربيا؛
- 2-أن يكون خطيب جمعة لمدة خمس سنوات على الأقل؛
- 3-أن يتناول في خطبه اهتمامات المجتمع وقضايا العصر؛
- 4-أن يشهد له بالاستقامة والنزاهة الفكرية والموضوعية في تناول موضوعات الخطبة؛
- 5-أن يثبت قدرته على التبليغ والإقناع والتأثير الإيجابي.
المادة 6
تمنح جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية لأحسن خطيب في دائرة نفوذ كل مجلس علمي محلي، ويشترط لنيلها نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه والمطلوبة لنيل جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية.
المادة 7
تمنح جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية في المدينة لأحسن خطيب في المدينة وجائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية في البادية لأحسن خطيب في البادية.
المادة 8
يقصد بالمدينة، في مفهوم هذا المرسوم، الجماعات الحضرية، وبالبادية الجماعات القروية، الواقعة جميعها داخل النفوذ الترابي لكل مجلس علمي محلي.
المادة 9
تمنح جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية بفرعيها بناء على مسابقة ينظمها كل مجلس علمي محلي في دائرة نفوذه الترابي.
المادة 10
تحدد لائحة شروط المشاركة في مسابقة نيل جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية بفرعيها من طرف الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى، على أن تتضمن لزوما الشروط التالية:
- –أن يكون المترشح مغربيا؛
- –أن يكون خطيب جمعة بأحد المساجد الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجلس العلمي المحلي المعني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛
- –ألا يسبق له الفوز بجائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية أو جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية.
المادة 11
تشرف الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى على إجراءات تنظيم مسابقة نيل جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية.
المادة 12
تقدم الترشيحات لنيل جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية من طرف المجالس العلمية المحلية، وتودع لدى كتابة المجلس العلمي الأعلى خلال النصف الأول من شهر شوال من كل سنة، مرفقة بالسيرة الذاتية للمرشحين وبالوثائق المثبتة توفرهم على الشروط المطلوبة.
المادة 13
يختار الفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية من طرف لجنة تتكون، بالإضافة إلى الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- 1-ثلاثة رؤساء مجالس علمية محلية يعينهم الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- 2-مدير الشؤون الإسلامية أو من يمثله.
المادة 14
يتخذ قرار اختيار الفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
تشرف المجالس العلمية المحلية على إجراءات تنظيم مسابقة نيل جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية كل في حدود دائرة نفوذه الترابي.
المادة 16
توجه الترشيحات لنيل جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية إلى المجلس العلمي المحلي المعني خلال النصف الأول من شهر شوال من كل سنة مرفقة بنفس الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 17
يختار الفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية من طرف لجنة تتكون، بالإضافة إلى رئيس المجلس العلمي المحلي المعني رئيسا، من الأعضاء التاليين:
- –المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المعني أو من يمثله؛
- –عضوين من المجلس العلمي المحلي المعني يختارهما رئيس المجلس.
المادة 18
يتخذ قرار اختيار الفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
المادة 19
تشتمل مسابقة نيل جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية بفرعيها على:
- –اختبار كتابي لمدة أربع ساعات، يحرر فيه المترشحون خطبة في موضوع يختار من لائحة موضوعات ووفق شروط تحددها الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى؛
- –حضور خطبة للمترشح في مسجده لتقويم تجربته الخطابية والوقوف على مدى قدرته على التبليغ والتأثير.
المادة 20
يجرى الاختبار الكتابي وحضور الخطبة من طرف لجنة يعين أعضاؤها بمقرر للكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بناء على اقتراح المجلس العلمي المحلي المعني.
المادة 21
يعلن عن تنظيم مسابقة نيل جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية في النصف الأول من شهر شوال من كل سنة.
المادة 22
توجه الترشيحات إلى المجلس العلمي المحلي المعني داخل أجل شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة.
المادة 23
تشتمل جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية على:
- –مكافأة نقدية؛
- –شهادة تقديرية؛
- –ميدالية رمزية تحمل اسم الجائزة وسنة تسليمها.
المادة 24
تحدد قيمة المكافأة النقدية للجائزة في مبلغ:
- –50.000 درهم للفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية؛
- –30.000 درهم للفائز بجائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية؛
- –30.000 درهم لكل واحد من الفائزين بفرعي جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية.
المادة 25
يمكن تغيير المكافأة النقدية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 26
تؤدى مصاريف تنظيم جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية بأصنافها وفرعيها وكذا مبلغ المكافأة النقدية من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 27
لا تمنح جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية في نفس الصنف أو الفرع إلا مرة واحدة للفائز بها.
المادة 28
تسلم جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية بأصنافها وفرعيها بمناسبة عيد المولد النبوي.
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.