مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.207

مرسوم رقم 2.07.207 بإحداث جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

مرسوم يتعلق بإحداث جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه؛

وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تحدث جائزة وطنية تحت اسم »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« تمنح سنويا لمؤلف أو عدة مؤلفات في مجال الدراسات الإسلامية.

المادة 2

تشتمل »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« على الأًصناف التالية:

  1. –جائزة الكتاب المغربي في علوم القرآن والحديث والسيرة؛
  2. –جائزة الكتاب المغربي في العقيدة والسلوك؛
  3. –جائزة الكتاب المغربي في الفقه وأًصوله.

المادة 3

تمنح »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« لمكافأة المصنفات المغربية في أحد المجالات التي ينتمي إليها كل صنف من أًصناف الجائزة المذكورة في المادة الثانية أعلاه.

المادة 4

يشترط في المؤلفات المرشحة لنيل أحد أصناف جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية:

  1. –أن يكون موضوعها في أحد أصناف الجائزة؛
  2. –أن تتوفر فيها الضوابط العلمية المتعارف عليها؛
  3. –أن تساهم في تدعيم العطاء المغربي في مجالها؛
  4. –أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الحية الأخرى؛
  5. –ألا يكون أصحابها قد سبق لهم أن نالوا بها أي جائزة من قبل.

المادة 5

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« من تسعة أعضاء يقترحهم الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى من ذوي الاختصاص المشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية، بالإضافة إلى ممثل عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 6

يعهد إلى لجنة »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« بالقراءة وتحديد المصنفات الفائزة من بين:

  1. أ)مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالمغرب في السنة السابقة للسنة التي تمنح فيها الجائزة وتم ترشيحها من قبل أًصحابها.

ب)مصنفات الكتاب المغاربة التي صدرت بالخارج في السنة السابقة للسنة التي تمنح فيها الجائزة، سواء تم ترشيحها من قبل أصحابها أو أحد أعضاء اللجنة أو من قبل هيئات ثقافية أو علمية أو أكاديمية.

تودع الترشيحات لدى الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

المادة 7

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا في أول اجتماع لها.

ويمكنها أن تستعين بلجان فرعية للقراءة يطلب منها إعداد تقارير عن المصنفات المرشحة.

المادة 8

تجتمع اللجنة لدراسة المصنفات المرشحة وقراءتها وتقديم تقارير عنها في جلسات تحدد تواريخها من طرف الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى، ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

المادة 9

تحدد اللجنة في اجتماع خاص الفائز الأول في كل صنف من أصناف الجائزة، وتعتمد قراراتها إما بالاتفاق أو عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 10

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي يعين عضوا فيها.

كما لا يجوز أن يرشح للجائزة من سبق له أن فاز بأحد أًصنافها إلا بعد مرور عشر سنوات على نيلها.

المادة 11

يمنح الفائز في كل صنف من أصناف جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية مبلغ خمسين ألف درهم )50.000( ، مع شارة تذكارية وشهادة تنويهية.

المادة 12

يؤدى مبلغ جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية بأصنافها الثلاثة وكذا مصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 13

تسلم جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.