مرسوم رقم 2.08.429 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض أنواع الأغذية المخصصة لتغذية الحيوانات
مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض أنواع الأغذية المخصصة لتغذية الحيوانات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على البند I من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ولا سيما البند I من المادة 2 منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يوقف إلى غاية 31 ماي 2009 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على أغذية الحيوانات التالية: الذرة (10.05.90.00.00) والشعير (10.03.00.90.90) والكسب (23.05.00.00.90 ، 23.06.10 ، 23.06.20 ، 23.06.41 ، 23.06.49 ، 23.06.50 ، 23.06.60) ونبت الذرة (23.06.70.00.00) وقشور الصويا (23.08.00.90.00) وبقايا )corn gluten feed et corn gluten meal( صناعة النشاء وبقايا مماثلة (23.03.10.00.00) وبذور القطن (12.07.20.90.00) وبازلاء الكل (07.13.10.91.00) وشوفان (خرطال) (10.04.00.90.00)، وبقايا غربلة الحبوب )screning) (23.02.40.00.90) وبقايا صناعة الجعة (23.03.30.00.00).
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يونيو 2008.
وحرر بالرباط في 25 من رجب 1429 (29 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلح الدين المزوار.
وزير الفلحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
وزير التجارة الخارجية، الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.