مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.573

مرسوم رقم 2.08.573 صادر في 2 محرم 1430 قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال

صيغة محينة بتاريخ 6 يونيو 2024
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.169 صادر في 14 من ذي القعدة 1445 (23 ماي 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7306 بتاريخ 28 ذو القعدة 1445 (6 يونيو 2024)، ص 3460.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 16 المكررة منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.96.60 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) بإحداث المعهد العالي للإعلام والاتصال؛

وعلى القرار المشترك لوزير المالية ووزير الإعلام رقم 99.78 الصادر في 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) بتحديد قائمة المصالح المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الإعلام والتي تخضع ميزانياتها لتأشيرة وزارة المالية؛

وباقتراح من وزير الاتصال ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال )المعهد العالي للإعلام والاتصال) برسم الخدمات التي يقدمها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في مجال التكوين واستكمال التكوين وإعادة التكوين والأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي والحملات الإعلامية في المجالات المتعلقة بالإعلام والاتصال.

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية المكررة

تقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لمقتضيات المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)، استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها المعهد العالي للإعلام والاتصال عند حلول أجلها.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاتصال، الإمضاء: محمد خالد الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.