مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.124

مرسوم رقم 2.09.124 بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات المطابقة لها

مرسوم بشأن بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات المطابقة لها

صيغة محينة بتاريخ 2 أكتوبر 2023
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.68 بتاريخ 2 ربيع الأول 1445 (18 سبتمبر 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7235 بتاريخ 16 ربيع الأول 1445 (2 أكتوبر 2023)، ص 7685.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000) ولاسيما المادة 27 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 513.67 بتاريخ 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968) بإحداث معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وباقتراح من مجلس معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

المادة الأولى

ينظم التكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أسلاك ومسالك ووحدات.

وتحدد أسلاك التكوين كما يلي:

  1. –سلك المهندس؛
  2. –سلك دكتور بيطري؛
  3. –سلك دكتور بيطري مختص؛
  4. –سلك الماستر؛
  5. –سلك الدكتوراه.

المادة 2

يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

  1. –شهادة مهندس الدولة؛
  2. –شهادة دكتور بيطري؛
  3. –شهادة دكتور بيطري مختص؛
  4. –شهادة الماستر؛
  5. –شهادة الماستر المتخصص؛
  6. –شهادة الدكتوراه.

المادة 3

يتم ولوج سلك المهندس وسلك دكتور بيطري بعد دراسات تحضيرية تخصص لاكتساب المعارف العلمية والمناهج الضرورية لمتابعة الدراسة.

تستغرق هذه الدراسات التحضيرية سنة أو سنتين دراسيتين حسب سلك التكوين المتبع:

  1. –بالنسبة لسلك المهندس، تستغرق الدراسات التحضيرية سنتين دراسيتين، تشمل السنة التحضيرية للدراسات العليا في الفلاحة وسنة تحضيرية ثانية خاصة بعلوم المهندس؛
  2. –- بالنسبة لسلك دكتور بيطري، تستغرق الدراسات التحضيرية سنة دراسية واحدة، تتمثل في السنة التحضيرية للدراسات العليا في الفلاحة.

المادة 4

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدراسات التحضيرية ما يلي:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 5

يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد السنتين التحضيريتين، ويتوج بشهادة مهندس الدولة في الميادين التالية:

  1. –العلوم الزراعية؛
  2. –الطبوغرافيا؛
  3. –الصناعات الفلاحية والغذائية؛
  4. –الهندسة القروية.

يمكن تغيير لائحة الميادين أو تتميمها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة 6

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ما يخص سلك المهندس:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 7

يستغرق سلك دكتور بيطري عشرة فصول بعد السنة التحضيرية للدراسات العليا في الفلاحة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويتوج هذا السلك بشهادة دكتور بيطري.

المادة 8

يستغرق سلك دكتور بيطري مختص ثلاث سنوات بعد شهادة دكتور بيطري، ويتوج هذا السلك بشهادة دكتور بيطري مختص.

المادة 9

منسوخة

(نسخت).

المادة 10

يحدد كل من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك دكتور بيطري ودفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك دكتور بيطري مختص ما يلي:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 11

يستغرق سلك الماستر أربعة فصول ويتوج حسب طبيعة المسلك المتبع بإحدى الشهادتين التاليتين:

  1. –الماستر بالنسبة للمسالك العامة؛
  2. –الماستر المتخصص بالسنة للمسالك المتخصصة.

المادة 12

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة للماستر والماستر المتخصص:

  1. –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
  2. –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
  3. –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.

المادة 13

يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم معترف بمعادلته لهما أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفقا لمقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 14 بعده.

المادة 14

يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:

  1. –شروط الولوج؛
  2. –كيفيات سير إنجاز البحث والمناقشة؛
  3. –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.

المادة 15

يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المشار إليها أعلاه في المواد 4 و 6 و 10 و 12 و 14 بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 16

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

المادة 17

يقبل المترشحون الأجانب بالمعهد وفقا لنفس الشروط المطبقة على الطلبة المغاربة وفي حدود المقاعد المتوفرة، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 18

تمنح، بصفة استثنائية، للطلبة المسجلين لتحضير الدكتوراه في العلوم الزراعية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم لمناقشة أطروحتهم. ويسمح بمتابعة الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه للطلبة الذين لم يتمكنوا من مناقشة أطروحتهم عند انصرام هذا الأجل.

المادة 19

تطبق مقتضيات هذا المرسوم المتعلقة بسلك المهندس ابتداء من السنة الجامعية 2004 - 2005.

يتابع الطلبة المسجلين بانتظام قبل السنة الجامعية 2004 - 2005 ، لتحضير شهادة مهندس الدولة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، دراستهم على أساس أربع سنوات من التكوين بعد السنتين التحضيريتين.

المادة 20

مع مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 المشار إليهما أعلاه، تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.73.554 بتاريخ 10 ذي الحجة 1393 (4 يناير 1974) المتعلق بشروط القبول في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبمدة الدروس وشروط الحصول على الشهادات المسلمة بهذا المعهد.

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.