مرسوم رقم 2.09.264 في شأن
مرسوم في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة
نص تمهيدي
1 تحديد معايير إحداث المديريات العامة الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ولا سيما المادتين 2 و 12 منه ؛
وباقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة 1
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، تحدد، كما يلي، المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل إحداث المديريات العامة بالقطاعات الوزارية:
- أ)المعيار التنظيمي، ويتمثل في وجود ضرورة لتجميع مديريتين أو أكثر في مديرية عامة؛
ب)المعيار النوعي، ويتمثل في وجود تكامل عضوي ووظيفي بين المديريات المكونة لها؛
- ج)المعيار الكمي، ويتمثل في أهمية عدد الموظفين؛
- د)المعيار الترابي، ويتمثل في الامتداد الجغرافي والتمثيلية عبر التراب الوطني.
تؤهل لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري لتحديد المعيار أو المعايير التي يتعين اعتمادها من بين المعايير المذكورة أعلاه، حسب كل حالة على حدة.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.