قرار مشترك لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 1512.25 صادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025) بتحديد شروط الولوج ونظام الدراسات وكيفيات التقييم للحصول على شهادة السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة (رقم 2.09.89)
فهرس النص · 19 مادة
المادة الأولى
يتم ولوج السنة الأولى للسلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، المشار إليه بعده ب «المعهد»، عن طريق مباراة تفتح بعد انتقاء أولي، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والمستوفين لشروط الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
المادة 2
يحدد سنويا بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة:
- –عدد المقاعد المتبارى بشأنها؛
- –الجدول الزمني لتنظيم المباراة؛
- –إجراءات تنظيم المباراة.
المادة 3
تتألف لجنة المباراة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من:
- –مدير المعهد بصفته، رئيسا؛
- –المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية؛
- –رؤساء الشعب؛
- –منسقي المسالك؛
- –أربعة أساتذة باحثين من المعهد يعينهم المدير.
وتتولى القيام بالمهام التالية:
- –الانتقاء الأولي وفق المعايير المحددة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد؛
- –إعداد اختبارات المباراة؛
- –حصر لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي، حسب الاستحقاق، وفي حدود المقاعد المتبارى بشأنها؛
- –حصر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين، وترتيبهم، حسب الاستحقاق، في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار.
المادة 4
تستغرق مدة الدراسة بالسلك العادي بالمعهد ثلاث سنوات.
تتكون السنة الدراسية من فصلين (دورتين) يتضمن كل واحد منهما (16) أسبوعا من التدريس والتقييم.
المادة 5
يشتمل التكوين الملقن بالمعهد على دروس نظرية وتطبيقية وتداريب.
يتضمن مسلك السلك العادي ستة فصول دراسية تنظم على النحو التالي:
- –فصلان أول وثان للتمهيد، يخصصان لدراسة الجوانب النظرية والتطبيقية، والإلمام بمحيط المقاولة وأساسيات تسييرها؛
- –فصلان ثالث ورابع للتكوين الممهنن (التهيء للمهمات التدريبية)؛
- –فصلان خامس وسادس للتعمق مع طابع التكوين الممهنن.
يحدد عدد وحدات كل فصل وغلافها الزمني في الملف الوصفي للمسلك.
المادة 6
ينجز طلبة السنة الأولى والثانية تداريب، تتراوح مدة كل تدريب ما بين شهرين وثلاثة أشهر.
وينجز طلبة السنة الثالثة خلال الفصل السادس تدريبا مهنيا بالوسط السوسيو مهني، ويكون موضوع تقرير يعرض أمام لجنة ويتم تقييمه.
يؤطر طلبة السنة الثالثة، خلال تدريبهم، من طرف أساتذتهم وأطر مختصة داخل مؤسسات التدريب، حسب توزيع يوضع سنويا من طرف مدير المعهد.
تحدد إجراءات تقييم التدريب في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
المادة 7
يعتبر الحضور في الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب إجباريا.
المادة 8
يوجه طلب اعتماد المسلك، المقترح من طرف مجلس المؤسسة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يقدم الطلب المذكور وفق ملف وصفي معد لهذا الغرض، مرفقا بالملفات الوصفية للوحدات، ويتضمن على الخصوص، ما يلي:
- –عنوان المسلك؛
- –الآراء المعللة لكل من مدير المعهد والمنسق البيداغوجي للمسلك؛
- –أهداف التكوين والكفايات المراد تحصيلها؛
- –شروط الولوج والجسور مع تكوينات أخرى؛
- –قائمة الوحدات وغلافها الزمني؛
- –وصف الوحدات ومخطط تدريسها؛
- –وصف التدريب المهني؛
- –أسماء منسقي الوحدات وكذا أسماء المتدخلين في التكوين.
يمنح اعتماد المسلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد خضوع المسلك للتقييم.
يتعين موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بطلب لكل تعديل بالمسلك المعتمد مرفقا بالملف الوصفي المعدل للمسلك المعتمد، قصد الموافقة.
يتعين على المعهد عند نهاية مدة الاعتماد، إجراء تقييم ذاتي شامل لكل مسلك، يتم موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بنتائجه سواء تعلق الأمر بطلب تجديد اعتماد المسلك أو بعدم تجديده.
المادة 9
يكون منسق الوحدة أستاذا للتعليم العالي، وعند عدم توفره، أستاذا محاضرا مؤهلا، وعند عدم توفره، أستاذا محاضرا ينتمي للشعبة التي ينتمي لها المسلك، يعين من لدن مدير المعهد، باقتراح من المنسق البيداغوجي للمسلك، ويتولى تتبع سير التكوين والتقييم والمداولات الخاصة بالوحدة بتنسيق مع المنسق البيداغوجي للمسلك.
يكون المنسق البيداغوجي للمسلك أستاذا للتعليم العالي، وعند عدم توفره، أستاذا محاضرا مؤهلا، وعند عدم توفره، أستاذا محاضرا ينتمي للشعبة التي ينتمي لها المسلك، ويعين من لدن مدير المعهد.
يجب أن يكون المنسق البيداغوجي متدخلا في التدريس بالمسلك، ويقوم بتنشيط أشغال الفريق البيداغوجي للمسلك ويتتبع سير التكوين والتقييم والمداولات الخاصة بالمسلك تحت إشراف مدير المعهد.
المادة 10
تتم عملية تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات بالنسبة لكل وحدة عن طريق اختبار كتابي في نهاية الفصل. غير أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء مراقبات مستمرة طيلة الفصل على شكل روائز، أو اختبار شفوي، أو فروض، أو عروض، أو تقارير التدريب المنجز، أو أي طريقة أخرى للمراقبة والمحددة في الملف الوصفي للوحدة. ويتم ملاءمة طرق ونوعية تقييم المعارف مع طبيعة الوحدات والفصول وخصوصيات المسالك.
المادة 11
يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو باكتسابها عن طريق المعاوضة.
يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تساوي أو تفوق 10 على 20.
تعتبر الوحدة مكتسبة عن طريق المعاوضة، عند استيفاء الطالب للفصل الذي تنتمي إليه الوحدة، وفقا للمادة 12 بعده.
لا يمكن اكتساب أكثر من وحدتين عن طريق المعاوضة خلال السنة الدراسية في كل فصل دراسي.
ويمكن للطالب الذي لم يتمكن من استيفاء وحدة أو عدة وحدات، اجتياز مراقبة استدراكية في كل وحدة من الوحدات المعنية، ويتم إجراء المراقبة الاستدراكية وفق نفس إجراءات اختبار نهاية الفصل.
إن الطالب الذي استوفى الوحدة، يكتسبها بصفة نهائية. ولذلك لا يسمح له باجتياز المراقبة الاستدراكية بالنسبة لهذه الوحدة.
يحتفظ الطالب بالنقطة الأعلى من بين النقطتين المحصل عليهما قبل وبعد المراقبة الاستدراكية.
المادة 12
يتم استيفاء الفصل إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق 10 على 20 ، شريطة ألا يقل معدل كل وحدة من وحدات الفصل عن 7 على 20.
يمكن للطلبة الذين لم يستوفوا الفصل وفق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، استيفاء الفصل عن طريق المعاوضة بين الفصلين 1 و 2 أو الفصلين 3 و 4 أو الفصلين 5 و 6 ، عند تحقق الشروط التالية:
- –أن يساوي أو يفوق معدل النقطة المحصل عليها في الفصلين المعنيين 10 على 20 ؛
- –ألا تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من وحدات الفصلين المعنيين عن 7 على 20 ؛
- –ألا تقل النقطة المحصل عليها في كل عنصر من عناصر الوحدة عن 5 على 20.
المادة 13
تؤخذ بعين الاعتبار نقطة التداريب من أجل الانتقال من سنة إلى أخرى ومن أجل الحصول على شهادة الملك العادي للمعهد.
إذا كانت نقطة التدريب تقل عن 10 على 20 ، يتعين على الطالب إعادة التدريب.
المادة 14
يتم الانتقال من سنة دراسية إلى السنة الدراسية الموالية شريطة الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 على 20.
المادة 15
يمكن أن يسمح بالتكرار مرة واحدة إما في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
المادة 16
يتم تعيين لجان المداولات من طرف مدير المعهد.
تتشكل لجنة المداولات بالنسبة لكل مسلك ولكل فصل دراسي، من المنسق البيداغوجي للمسلك، بصفته رئيسا، ومن منسقي وحدات الفصل ومتدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات.
تتداول اللجنة قبل إجراء المراقبة الاستدراكية، وتحدد ما يلي:
- –لائحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل والذين اكتسبوا الوحدات عن طريق المعاوضة؛
- –لائحة الطلبة المدعوين للمراقبة الاستدراكية؛
- –التقديرات والاقتراحات المتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبة؛
- –الميزات المحصل عليها.
- –تتداول اللجنة بعد إجراء المراقبة الاستدراكية، وتحدد ما يلي:
- –لائحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل؛
- –التقديرات والاقتراحات المتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبة؛
- –الميزات المحصل عليها.
تقوم لجنة المداولات بإنجاز محضر موقع عليه من طرف أعضائها، ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة من المحضر، ويرسل الأصل إلى مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداولات، كما يتم إبلاغ الطلبة بنتائج المداولات.
المادة 17
تسلم شهادة السلك العادي للمعهد بإحدى الميزات التالية:
- –«حسن جدا»: إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل 16 على 20 ؛
- –«حسن»: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 14 على 20 ويقل عن 16 على 20 ؛
- –«مستحسن»: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 12 على 20 ويقل عن 14 على 20 ؛
- –«مقبول»: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 10 على 20 ويقل عن 12 على 20.
المادة 18
يرتب كل فوج من خريجي المعهد الحاصلين على شهادة السلك العادي للمعهد، حسب الاستحقاق، بناء على المعدل العام المحصل عليه.
المادة 19
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025).
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية وزير التعليم العالي والبحث والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، العلمي والابتكار، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور. الإمضاء: عز الدين المداوي.