مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.015

مرسوم رقم 2.10.015 بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية

مرسوم بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، لاسيما الفصلين 2 و 3 منه؛

وعلى قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، ولاسيما المادة 33 منه، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يمكن أن تمنح الدولة مساعدة مالية على شكل إعانة لأجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.

المادة الثانية

تحدد بقرار2 مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية المبالغ الأحادية للمساعدة حسب نوع المنتوج، وكذا المنتوجات والكميات التي يمكن أن تستفيد من هذه المساعدة وكذا فترات التصدير.

المادة الثالثة

تصرف الإعانة للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية.

المادة الرابعة

تستثنى من هذه الإعانة عمليات التصدير التي تتم عبر الجو والتي تستفيد من إعانة خاصة في هذا الصدد.

المادة الخامسة

ينسخ هذا المرسوم، ويحل محل المرسوم رقم 2.01.2669 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لأجل الإنتاج الفلاحي.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.