مادةmadda
FR

تستثنى من هذه الإعانة عمليات التصدير التي تتم عبر الجو والتي تستفيد من إعانة خاصة في هذا الصدد.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.015 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.015 بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيمكن أن تمنح الدولة مساعدة مالية على شكل إعانة لأجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
  2. المادة الثانيةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية المبالغ الأحادية للمساعدة حسب نوع المنتوج، وكذا المنتوجات والكميات التي يمكن
  3. المادة الثالثةتصرف الإعانة للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية.
  4. المادة الرابعةتستثنى من هذه الإعانة عمليات التصدير التي تتم عبر الجو والتي تستفيد من إعانة خاصة في هذا الصدد.
  5. المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم، ويحل محل المرسوم رقم 2.01.2669 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رق
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد