تستثنى من هذه الإعانة عمليات التصدير التي تتم عبر الجو والتي تستفيد من إعانة خاصة في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.015 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.015 بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيمكن أن تمنح الدولة مساعدة مالية على شكل إعانة لأجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.
- المادة الثانيةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية المبالغ الأحادية للمساعدة حسب نوع المنتوج، وكذا المنتوجات والكميات التي يمكن
- المادة الثالثةتصرف الإعانة للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية.
- المادة الرابعةتستثنى من هذه الإعانة عمليات التصدير التي تتم عبر الجو والتي تستفيد من إعانة خاصة في هذا الصدد.
- المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم، ويحل محل المرسوم رقم 2.01.2669 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) بمنح إعانة قصد تنويع صادرات الحوامض والطماطم الطرية وتتميم المرسوم رق
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.