مرسوم رقم 2.10.083 بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
مرسوم يتعلق بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما المادتين 22 و 24 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 12.02 ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.24 الصادر في 7 صفر 1430 (3 فبراير 2009) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2009 ؛
وباقتراح من وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانتها المنصوص عليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمانة الدولة ابتداء من فاتح يناير 2010 وينتهي في 31 ديسمبر 2010.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.