مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.336

مرسوم رقم 2.10.336 بتطبيق القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.09 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المادة 10 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 07.08 المشار إليه أعلاه، تنقل شركة المساهمة "بريد المغرب ش.م" إلى "البريد بنك ش.م" وهي مؤسسة ائتمان محدثة بموجب المرسوم رقم 2.08.258 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008) والمعتمدة بصفتها بنكا بقرار والي بنك المغرب رقم 1938.09 الصادر في 17 من رجب 1430 (10 يوليو 2009) حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 2 بعده:

− الأنشطة المتعلقة بصندوق التوفير الوطني؛

− أنشطة الحسابات الجارية والشيكات البريدية المتعلقة بالزبائن من الخواص، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المذكورة؛

− أنشطة الحوالات البريدية؛

− كل أنشطة أخرى للخدمات المالية يدبرها بريد المغرب.

المادة الثانية

تكون عناصر الأصل التجاري المرتبطة بالأنشطة المالية المذكورة أعلاه موضوع تقديم حصص عينية لفائدة "البريد بنك ش.م". وتتضمن العناصر المذكورة ما يلي:

− الزبائن؛

− المعدات وأثاث المكتب؛

− العقود مع الأغيار ذات الصلة بالأنشطة المالية.

تحدد اتفاقية حصص، تبرم بين "بريد المغرب ش.م" و "البريد بنك ش.م"، شروط الحصص العينية المشار إليها أعلاه وقيمتها وكيفياتها وكذا تاريخ الدخول حيز التنفيذ.

المادة الثالثة

تنقل الأموال المودعة لدى "بريد المغرب ش.م" من لدن الزبائن المرتبطة بالأنشطة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى الدفاتر المفتوحة لدى "البريد بنك ش.م". وسيكلف هذا الأخير بتقييدها في الجانب الدائن للحسابات المفتوحة من قبله لهذا الغرض باسم كل واحد من الزبائن المذكورين.

المادة الرابعة

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.