مرسوم رقم 2.10.348 بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
مرسوم بشأن بتطبيق المادة 61 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي القعدة 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي :
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية كيفيات نقل الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للغرف الفلاحية السابقة الى الغرف الفلاحية الحالية المحدثة بمقتضى القانون رقم 27.08 المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
يعهد إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.