مرسوم رقم 2.11.256 بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.11.256 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011( بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات1 رئيس الحكومة، بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 الصادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5 منه؛
وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)، ولا سيما البند 1 من المادة 2 من القانون المذكور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تغير وفق بيانات الجدول الوارد في الملحق بهذا المرسوم (1) تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف: وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
الإمضاء: أحمد رضى شامي.
وزير التجارة الخارجية.
الإمضاء: عبد اللطيف معزوز.
ــــــــــــــــــ