مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.239

مرسوم رقم 2.12.239 بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه

مرسوم بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، ولا سيما المادة 7 منه؛

وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

تحدد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 2

لتطبيق هذا المرسوم، يقصد بـ:

− "المصحف الشريف": كل القرآن الكريم أو أي جزء أو سورة أو آيات منه؛

− "نسخ المصحف الشريف": إعادة طباعة القرآن الكريم نقلا عن مصحف آخر؛

− "طبع المصحف الشريف": عملية طباعة المصحف المخطوط على ورق بمواصفات فنية خاصة؛

− "تسجيل المصحف الشريف": عملية تسجيل تلاوة القرآن الكريم على أشرطة مغناطيسية أو دعائم إلكترونية؛

− "نشر المصحف الشريف وتوزيعه": عرض المصحف على العموم وترويجه عبر مختلف وسائل الاتصال وأماكن العرض والنشر.

المادة 3

يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه صنفان من الشروط:

− شروط يستوفيها الراغب في الترخيص؛

− شروط خاصة بكل عملية من عمليات النسخ والطبع والتسجيل والنشر والتوزيع.

المادة 4

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1434 (6 مارس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.