مرسوم رقم 2.12.325 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية
مرسوم بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.22.67 صادر في 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 25 شعبان 1443 (28 مارس 2022) ص 1990 ؛
- المرسوم رقم 2.19.30 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1441 (21 فبراير 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6864 بتاريخ 17 رجب 1441 (12 مارس 2020)، ص 1422 ؛
- المرسوم رقم 2.17.373 صادر في 9 ذي القعدة 1438 (2 أغسطس 2017)؛ الجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)، ص 4343.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)، كما وقع تغييرها وتتميمها بأحكام المادة 24 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)؛
وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد في 20 من رمضان 1433 (9 أغسطس 2012)، رسم ما يلي 8
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، يخصص دعم مالي لفائدة العمليات التالية 8
- –إنتاج الأعمال السينمائية؛
- –رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية؛
- –الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما؛
- –تنظيم المهرجانات السينمائية.
وتحدد شروط ومعايير منح هذا الدعم وطرق صرفه بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
يهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى 8
- –دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفعه وتعزيز قدراته عبر الاحتكاك بالتجارب الدولية؛
- –تنمية الإنتاج الدولي المشترك؛
- –تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية؛
- –تشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر؛
- –تثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب؛
- –تمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الإبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي والمجالي الجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع؛
- –تشجيع الإبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه؛
- –تشجيع الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما.
المادة 3
تحدث ثلاث لجان تعنى الأولى بـ «دعم إنتاج الأعمال السينمائية»، والثانية بـ «دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية» والثالثة بـ «دعم تنظيم المهرجانات السينمائية»، ويكون مقر الكتابة الخاصة لهذه اللجان بالمركز السينمائي المغربي.
المادة 4
تتولى اللجان المشار إليها أعلاه دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم، كل واحدة في مجال تخصصها، كما يعهد لها بتحديد مستويات الإعانات المالية وقائمة الأشغال والتوريدات والخدمات والنفقات والحاجيات التي يمكن تمويلها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد المعايير التقنية للتقديرات المالية للقائمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حصريا، وفق دفاتر تحملات يقترحها المركز السينمائي المغربي، وتدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الإداري لهذا الأخير.
المادة 5
تتكون اللجان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من شخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية والسينما وقطاع السمعي البصري، ويشترط أن تعكس تيارات الرأي والفكر في المجتمع، وتنوع التخصصات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والمركز السينمائي المغربي، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المكونين لكل لجنة إثنا عشر عضوا.
المادة 6
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، رئيس وأعضاء اللجان الثلاث بناء على اقتراح من المركز السينمائي المغربي واستشارة الغرف المهنية المعنية في ميدان السينما، وذلك لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية واحدة.
يحدد عدد أعضاء كل لجنة وقواعد وكيفيات اشتغالها وكذلك آليات تتبع الدعم الممنوح، بقرار مشترك خاص بكل لجنة للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6 المكررة
علاوة على اللجان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم تحدث لجنة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما يكون مقر كتابتها بالمركز السينمائي المغربي.
تتولى لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم.
تتكون لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين.
المادة 6 المكررة مرتين
يتم دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما في إطار القوانين المنظمة للصناعة السينماتوغرافية الجاري بها العمل ودفاتر تحملات خاصة تعد لهذا الغرض، وكذا في إطار المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة إلى الصندوق المحدث بموجب المادة 44 من القانون الماي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 المشار إليه أعلاه.
يحدد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما في نسبة 30 بالمائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب والمؤهلة للدعم.
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال شروط ومعايير دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وطرق صرفه.
المادة 7
تتخذ اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم قراراتها بشكل مستقل، ويلتزم أعضاؤها بالقيام بمهامهم بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع محل الدراسة أو التي سبق البت فيها، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد تقارير سنوية ونوعية للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
تشتغل اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، وفق برنامج عمل سنوي يقترحه المركز السينمائي المغربي ويصادق عليه المجلس الإداري لهذا الأخير، يشتمل على 8
- –الرؤية المؤطرة للدعم المتعلق بعمل اللجان المذكورة؛
- –إجراءات تسيير صندوق الدعم وتنفيذ قرارات اللجان المذكورة؛
- –الإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله؛
- –إجراءات جمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية والمالية المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من الدعم حسب كل لجنة.
المادة 9
تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويحدد مبلغ هذه التعويضات بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
تخصص مصاريف لتسيير اللجان السالفة الذكر، وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص لكل لجنة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
تخضع عملية صرف الدعم لاتفاق نموذجي يبرم بين المركز السينمائي المغربي والجهة المستفيدة، ينص على حقوق والتزامات هذه الأخيرة بما فيها تقديم تقرير مفصل حول مستوى الإنجاز عند طلب كل أداء مشفوعا بالوثائق الثبوتية القانونية والصحيحة.
المادة 11
تخضع العمليات أو المجالات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه للتدقيق السنوي، من قبل المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، للتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.