مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.564

مرسوم رقم 2.12.564 بإحداث وتنظيم معهد مهن الطيران

مرسوم بإحداث وتنظيم معهد مهن الطيران

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.06 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) يتعلق باختصاصات وزير التشغيل والتكوين المهني؛

وعلى اتفاقية وضع وتدبير وتنمية معهد مهن الطيران بالدار البيضاء الموقعة بتاريخ 12 فبراير 2009 ؛

وعلى اتفاقية التدبير المفوض لمعهد مهن الطيران الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2010 بين الدولة المغربية وشركة «IMA-SA»؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مؤسسة للتكوين، تحمل تسمية «معهد مهن الطيران» يحدد مقرها بالنواصر.

المادة 2

تناط بمعهد مهن الطيران مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة في ميدان صناعة الطيران.

ولهذه الغاية يتولى المعهد:

  1. –التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية:
  2. 1-دبلوم التقني؛
  3. 2-دبلوم التقني المتخصص.
  4. –التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاعي صناعة الطيران والفضاء؛
  5. –التكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع صناعة الطيران والفضاء وكذا في المهن التي لها صلة بمهن صناعة الطيران لفائدة العمال والتقنيين مستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي؛
  6. –التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع صناعة الطيران والفضاء.

المادة 3

ينظم التكوين قبل الإدماج بالمعهد في سلكين:

  1. 1-سلك التقني في الطيران، يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها.

يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

  1. 2-سلك التقني المتخصص في الطيران، يلجه:
  2. –المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
  3. –المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك.

يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 4

تحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من مجلس الإتقان بالمعهد، المشار إليه في المادة 8 بعده.

المادة 5

تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي.

ولا يستدعى لمقابلات التقييم سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور.

تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء مقابلات التقييم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من مجلس الإتقان بالمعهد.

المادة 6

يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين، شهادة حول الكفاءات المكتسبة.

المادة 7

يدير المعهد مدير يتولى إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث ويكون مسؤولا عن الانضباط.

المادة 8

يساعد المدير مدير مساعد، مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس داخلي.

يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية المعهد وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد.

يحدد المجلس الداخلي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين.

كما يتولى كذلك السهر على تطبيق النظام الداخلي، الذي يعده مدير المعهد وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمقرر، ويبت في القضايا التأديبية اتجاه المتدربين.

يحدد تأليف وكيفية تسيير مجلس الإتقان والمجلس الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

المادة 9

يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).

المادة 10

يتم تدبير معهد مهن الطيران من طرف شركة «IMA-SA» طبقا لبنود اتفاقية التدبير المفوض الموقعة بين الدولة والشركة المذكورة.

المادة 11

يمكن أن يقبل بالمعهد، في حدود المقاعد المتوافرة ووفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1434 (21 يناير 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: عبد الواحد سوهيل.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.