مرسوم يتعلق بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور (رقم 2.12.764)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من شعبان 1435 (19 يونيو 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المعينون في المناصب العليا، المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، باستثناء الأشخاص المعينين في هذه المناصب المحددة وضعيتهم المادية بموجب نصوص خاصة، من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المخولة لمديري الإدارة المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 15 أكتوبر 2012 ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المادة السابعة من المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية.
غير أن الأشخاص المعينين في المناصب العليا المشار إليها أعلاه قبل 15 أكتوبر 2012 يستفيدون، ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه المناصب من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة المذكورة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1435 (18 يوليو 2014).