مرسوم رقم 2.13.166 بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"
مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 36 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)؛
وعلى المادة 18 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
I. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المستفيدة من المساعدات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، يحدث، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو المر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II. يتضمن هذا الحساب:
في الجانب الدائن:
الهبات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي.
في الجانب المدين:
النفقات المتعلقة ببرامج ومشاريع التنمية المدرجة في إطار الاستراتيجيات القطاعية.
المادة الثانية
يعرض هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.