مادةmadda
مرسوم رقم 2.13.665

مرسوم بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي (رقم 2.13.665)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 19 من محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 رمضان 1434(18 يوليو 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يمدد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 المشار إليه أعلاه بإضافة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من رمضان 1434 (8 أغسطس 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: فؤاد دويري.

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر.