مرسوم رقم 2.14.271 بإرجاع دينا القيمة المضافة المتراكم
مرسوم بإرجاع دينا القيمة المضافة المتراكم
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 4 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26-247 XXV من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، ولا سيما المادة من المدونة العامة للضرائب المذكورة؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من جمادى الآخرة 1435 (24 أبريل 2014) رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتم برسم سنة 2014 إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 كما هو منصوص عليه بالمادة 247-XXV من المدونة العامة للضرائب إلى الخاضعين للضريبة الذين يساوي مبلغ دينهم الضريبي عشرين مليون (20.000.000) درهم أو يقل عنه.
للاستفادة من الإرجاع المذكور، يجب على الأشخاص المعنيين أن يودعوا طلبا للإرجاع إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة لهذا الغرض، وذلك خلال الشهرين المواليين الشهر الذي تم فيه نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ويشفع هذا الطلب بالوثائق المثبتة لعمليات شراء السلع والخدمات كما هو منصوص عليها بالمادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006).
ويجب الإدلاء بهذه الوثائق المثبتة مرتبة وفق ترتيبها في البيان المتعلق بالخصم حسب السنة وحسب السعر. وبعد هذا البيان وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 25 من المرسوم السالف الذكر.
المادة الثانية
يجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة العناصر التالية:
- أ)فيما يخص دين الضريبة الناتج عن فارق الأسعار:
- –رقم الأعمال السنوي الإجمالي دون احتساب الضريبة المصرح به حسب نظام فرض الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي الخارج عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي المعفى دون الحق في الخصم؛
- –رقم الأعمال السنوي المعفى مع الحق في الخصم؛
- –رقم الأعمال السنوي المحقق مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة دون احتساب الضريبة، حسب الأسعار؛
المجموع السنوي للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الأسعار؛
- –الخصوم:
- –مشتريات الأصول غير الثابتة:
* المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛
- –مشتريات الأصول الثابتة:
- –المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به، ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛
- –معامل الخصم؛
- –دين الضريبة السنوي المودع خارج الأجل المضروب له، إذا اقتضى الأمر؛
- –مبلغ التخفيض بنسبة 15%:
- –دين الضريبة السنوي؛
- –سقف الإرجاع السنوي؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 20%؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 14%؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 10%؛
- –توزيع المشتريات حسب أسعار الضريبة على القيمة المضافة.
* عندما يكون رقم الأعمال المحقق خاضع لعدة أسعار.
- 2)فيما يخص دين الضريبة المتعلق بالاستثمار:
علاوة على العناصر المشار إليها في 1) أعلاه، المعلومات التالية:
- –المبلغ الإجمالي الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالاستثمار المحقق؛
- –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة المستنزل برسم مشتريات الأصول الثابتة:
- –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه برسم مشتريات الأصول الثابتة مع الإشارة إلى المبالغ المطلوب استرجاعها بالنسبة لكل ربع سنة؛
- –باقي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يتم استنزاله أو استرجاعه (سقف الإرجاع) ؛
- –المشتريات السنوية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛
- –المشتريات السنوية المسلمة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
- –الاستيرادات السنوية الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة.
- 3)فيما يتعلق بالمقاولات التي قامت بخصم جزء من دينها الضريبي خلال سنة 2014 ، المعلومات التالية:
- –مبلغ دين الضريبة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013:
- –مبلغ دين الضريبة الذي تم استنزاله في تاريخ إيداع طلب الاسترجاع.
المادة الثالثة
لا يلزم الخاضعون للضريبة الذين يساوي مبلغ دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 مائتي ألف (200.000) درهم أو يقل عنه ، بالمصادقة على التقرير الموجز السالف الذكر من طرف مراقب الحسابات.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من جمادى الآخرة 1435 (30 أبريل 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بوسعيد.