ف 1يجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة العناصر التالية:
- أ)فيما يخص دين الضريبة الناتج عن فارق الأسعار:
- –رقم الأعمال السنوي الإجمالي دون احتساب الضريبة المصرح به حسب نظام فرض الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي الخارج عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي المعفى دون الحق في الخصم؛
- –رقم الأعمال السنوي المعفى مع الحق في الخصم؛
- –رقم الأعمال السنوي المحقق مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
- –رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة دون احتساب الضريبة، حسب الأسعار؛
ف 2المجموع السنوي للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الأسعار؛
- –الخصوم:
- –مشتريات الأصول غير الثابتة:
ف 3* المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛
- –مشتريات الأصول الثابتة:
- –المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به، ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛
- –معامل الخصم؛
- –دين الضريبة السنوي المودع خارج الأجل المضروب له، إذا اقتضى الأمر؛
- –مبلغ التخفيض بنسبة 15%:
- –دين الضريبة السنوي؛
- –سقف الإرجاع السنوي؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 20%؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 14%؛
- –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 10%؛
- –توزيع المشتريات حسب أسعار الضريبة على القيمة المضافة.
ف 4* عندما يكون رقم الأعمال المحقق خاضع لعدة أسعار.
- 2)فيما يخص دين الضريبة المتعلق بالاستثمار:
ف 5علاوة على العناصر المشار إليها في 1) أعلاه، المعلومات التالية:
- –المبلغ الإجمالي الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالاستثمار المحقق؛
- –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة المستنزل برسم مشتريات الأصول الثابتة:
- –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه برسم مشتريات الأصول الثابتة مع الإشارة إلى المبالغ المطلوب استرجاعها بالنسبة لكل ربع سنة؛
- –باقي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يتم استنزاله أو استرجاعه (سقف الإرجاع) ؛
- –المشتريات السنوية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛
- –المشتريات السنوية المسلمة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
- –الاستيرادات السنوية الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة.
- 3)فيما يتعلق بالمقاولات التي قامت بخصم جزء من دينها الضريبي خلال سنة 2014 ، المعلومات التالية:
- –مبلغ دين الضريبة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013:
- –مبلغ دين الضريبة الذي تم استنزاله في تاريخ إيداع طلب الاسترجاع.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.271 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.271 بإرجاع دينا القيمة المضافة المتراكم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتم برسم سنة 2014 إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 كما هو منصوص عليه بالمادة 247-XXV من المدونة العامة للضرائب إلى الخاضعين
- المادة الثانيةيجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة العناصر ال
- المادة الثالثةلا يلزم الخاضعون للضريبة الذين يساوي مبلغ دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 مائتي ألف (200.000) درهم أو يقل عنه ، بالمصادقة على التقرير الموجز السا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.