مادةmadda
FR

ف 1يجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة العناصر التالية:

  1. أ)فيما يخص دين الضريبة الناتج عن فارق الأسعار:
  2. –رقم الأعمال السنوي الإجمالي دون احتساب الضريبة المصرح به حسب نظام فرض الضريبة على القيمة المضافة؛
  3. –رقم الأعمال السنوي الخارج عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛
  4. –رقم الأعمال السنوي المعفى دون الحق في الخصم؛
  5. –رقم الأعمال السنوي المعفى مع الحق في الخصم؛
  6. –رقم الأعمال السنوي المحقق مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
  7. –رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة دون احتساب الضريبة، حسب الأسعار؛

ف 2المجموع السنوي للضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الأسعار؛

  1. –الخصوم:
  2. –مشتريات الأصول غير الثابتة:

ف 3* المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛

  1. –مشتريات الأصول الثابتة:
  2. –المبلغ السنوي للمشتريات في الداخل وعند الاستيراد حسب السعر المطبق وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابل للخصم المتعلق به، ويضرب هذا المبلغ في معامل الخصم المطابق عند الاقتضاء؛
  3. –معامل الخصم؛
  4. –دين الضريبة السنوي المودع خارج الأجل المضروب له، إذا اقتضى الأمر؛
  5. –مبلغ التخفيض بنسبة 15%:
  6. –دين الضريبة السنوي؛
  7. –سقف الإرجاع السنوي؛
  8. –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 20%؛
  9. –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 14%؛
  10. –المتعلق بمشتريات الأصول غير الثابتة الخاضعة لسعر 10%؛
  11. –توزيع المشتريات حسب أسعار الضريبة على القيمة المضافة.

ف 4* عندما يكون رقم الأعمال المحقق خاضع لعدة أسعار.

  1. 2)فيما يخص دين الضريبة المتعلق بالاستثمار:

ف 5علاوة على العناصر المشار إليها في 1) أعلاه، المعلومات التالية:

  1. –المبلغ الإجمالي الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالاستثمار المحقق؛
  2. –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة المستنزل برسم مشتريات الأصول الثابتة:
  3. –المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة الذي تم إرجاعه برسم مشتريات الأصول الثابتة مع الإشارة إلى المبالغ المطلوب استرجاعها بالنسبة لكل ربع سنة؛
  4. –باقي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يتم استنزاله أو استرجاعه (سقف الإرجاع) ؛
  5. –المشتريات السنوية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛
  6. –المشتريات السنوية المسلمة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة؛
  7. –الاستيرادات السنوية الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة.
  8. 3)فيما يتعلق بالمقاولات التي قامت بخصم جزء من دينها الضريبي خلال سنة 2014 ، المعلومات التالية:
  9. –مبلغ دين الضريبة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013:
  10. –مبلغ دين الضريبة الذي تم استنزاله في تاريخ إيداع طلب الاسترجاع.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.14.271 — madda.ma

مرسوم رقم 2.14.271 بإرجاع دينا القيمة المضافة المتراكم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتم برسم سنة 2014 إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 كما هو منصوص عليه بالمادة 247-XXV من المدونة العامة للضرائب إلى الخاضعين
  2. المادة الثانيةيجب على الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام أن يرفقوا، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، تقريرا موجزا مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ويتضمن عن كل سنة العناصر ال
  3. المادة الثالثةلا يلزم الخاضعون للضريبة الذين يساوي مبلغ دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 مائتي ألف (200.000) درهم أو يقل عنه ، بالمصادقة على التقرير الموجز السا
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد