مرسوم رقم 2.14.667 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
مرسوم بتسليم بذلة العمل الفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بشأن وضعية الأعوان العاملين بمنازل أعضاء الحكومة ومكاتبهم؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1045 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية؛
وعلى القرار رقم 3646.13 الصادر في 15 من صفر 1435(19 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين للوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المفيدة لهذا الغرض في ميزانية للوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان التالي بيانهم:
- –السائقين؛
- –المنظفين؛
- –السعاة.
المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المشار إليه أعلاه وفي القرار الوزاري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.
المادة الرابعة
يلزم الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والاعتناء بها.
المادة الخامسة
تحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
المادة السادسة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، الإمضاء: محمد عبو.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
الإمضاء: محمد مبديع.