مرسوم رقم 2.14.817 بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج
مرسوم بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج صيغة محينة بتاريخ 24 ديسمبر 2018
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.18.243 صادر في 14 من ربيع الآخر 1440 (22 نوفمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الأخر 1440(24 ديسمبر 2018)، ص 9770.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 16 و 90 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من صفر 1436(4 ديسمبر 2014)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تحدث بخارج المملكة المغربية مراكز ثقافية مغربية، يحمل كل واحد منها اسم " المركز الثقافي المغربي - دار المغرب".2
المادة 2
يتم، وفق معايير تحددها اللجنة المشار إليها في المادة 9 أدناه، إحداث وفتح كل مركز بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن المراكز التي تحدث في شكل مؤسسات (fondations) تخضع فيما يخص تنظيمها وإدارتها وتسييرها للقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الجاري به العمل في بلد الاستقبال.
المادة 3
تضطلع المراكز الثقافية المغربية، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، بالمهام التالية:
- –المساهمة في التعريف بالتراث المغربي بجميع روافده وتعابيره؛
- –تعزيز التلاقح والتفاعل والتفاهم المتبادل بين مختلف الثقافات والحضارات، وتشجيع التقارب بينها، ونشر قيم التسامح والتنوع والاختلاف؛
- –المساهمة في صيانة الهوية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج بكل مكوناتها، والحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم؛
- –المساهمة في النهوض بالعمل الثقافي والتربوي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وأبنائهم؛
- –تشجيع الإنتاجات الثقافية والإبداعية بكل أشكالها والعمل على التعريف بها؛
- –إعداد برامج للشراكة والتعاون في الميدانين الثقافي والتربوي مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المعنية بالمملكة وببلدان الاستقبال والسهر على تنفيذها وتتبعها؛
- –تنظيم تظاهرات وأيام ثقافية وفنية ومعارض ومحاضرات.
المادة 4
يتكون كل مركز من الوحدات الإدارية التالية:
‑ وحدة الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية؛
‑ وحدة العمل التربوي؛
‑ وحدة التواصل والشراكة والتعاون؛
‑ وحدة التدبير والتنظيم.
ويمكن أن يتم، عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، إحداث وحدات إضافية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
يتولى إدارة المركز مدير يعين، لمدة أقصاها خمس سنوات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. يتم اختيار المدير من بين موظفي الإدارات العمومية المرتبين في سلم الأجور رقم 11 على الأقل أو في إطار مماثل له، والمتوفرين على المؤهلات والخبرة اللازمتين لتدبير شؤون المركز.
المادة 6
يضطلع مدير المركز، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية ببلد الاعتماد، بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمركز والسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذا المرسوم؛
- –رصد وتحليل احتياجات المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال في المجالين الثقافي والتربوي وإعداد برامج تستجيب لهذه الاحتياجات، بما يساهم في تمتين علاقة التواصل مع وطنهم وصيانة هويتهم الوطنية؛
- –إعداد برامج ومشاريع للشراكة مع السلطات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان الاستقبال في مجال اختصاص المركز، والعمل على تنفيذها، مع مراعاة البند الأول أعلاه؛
- –إعداد استراتيجية تواصلية تهدف إلى التعريف بأنشطة وبرامج المركز والعمل على تنفيذها؛
- –تدبير شؤون المركز والسهر على حسن سيره؛
- –تدبير الموارد البشرية للمركز وتنفيذ الميزانية المرصودة له.
المادة 7
طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، للسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها آمرا بصرف النفقات المخصصة للمركز، أن تعين مدير المركز آمرا مساعدا بالصرف.
المادة 8
يستفيد مدير المركز، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام قدره ثلاثة ألاف (3000) درهم. كما يوضع رهن إشارته، خلال مدة ممارسته لمهامه، سكن وظيفي وسيارة للمصلحة.
المادة 9
تحدث لجنة تحمل اسم لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية، تتولى تحديد التوجهات العامة لعمل هذه المراكز، في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 من هذا المرسوم.
ولهذه الغاية، تمارس الاختصاصات التالية:
- –المصادقة على برامج عمل المراكز الثقافية؛
- –المصادقة على برامج الشراكة والتعاون التي تبرمها المراكز مع شركائها في مجال اختصاصها؛
- –تتبع حصيلة الأنشطة التي تنجزها المراكز وتعمل على تقييمها؛
- –رفع كل مقترح أو توصية تهم تطوير أداء المراكز إلى السلطات الحكومية المعنية.
المادة 10
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، من أجل ممارسة مهامها، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
المادة 11
ترأس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وتتألف من السلطات والهيئات التالية أو من يمثلها:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج؛
- –الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.
تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بمهمة الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.
المادة 12
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج رهن إشارة كل مركز الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة به، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ويمكن لكل مركز أن يشغل، بموجب عقود، أعوانا محليين، يتم تحديد قائمتهم ومهامهم وكذا أجورهم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتخذ باقتراح من مدير المركز تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية المعني.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الإمضاء: أنيس برو.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.