مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6

من مرسوم رقم 2.14.817 بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج

صيغة محينة بتاريخ 24 دجنبر 2018

يضطلع مدير المركز، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية ببلد الاعتماد، بالمهام التالية:

  1. –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمركز والسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذا المرسوم؛
  2. –رصد وتحليل احتياجات المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال في المجالين الثقافي والتربوي وإعداد برامج تستجيب لهذه الاحتياجات، بما يساهم في تمتين علاقة التواصل مع وطنهم وصيانة هويتهم الوطنية؛
  3. –إعداد برامج ومشاريع للشراكة مع السلطات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان الاستقبال في مجال اختصاص المركز، والعمل على تنفيذها، مع مراعاة البند الأول أعلاه؛
  4. –إعداد استراتيجية تواصلية تهدف إلى التعريف بأنشطة وبرامج المركز والعمل على تنفيذها؛
  5. –تدبير شؤون المركز والسهر على حسن سيره؛
  6. –تدبير الموارد البشرية للمركز وتنفيذ الميزانية المرصودة له.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.817 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 4 – المادة 13
  1. المادة 4يتكون كل مركز من الوحدات الإدارية التالية:
  2. المادة 5يتولى إدارة المركز مدير يعين، لمدة أقصاها خمس سنوات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقي
  3. المادة 6يضطلع مدير المركز، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية ببلد الاعتماد، بالمهام التالية:
  4. المادة 7طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، للسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها آمرا بصرف النفقات المخصصة للمركز، أن تعين مدير المركز آمرا
  5. المادة 8يستفيد مدير المركز، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام قدره ثلاثة ألاف (3000) درهم. كما يوضع رهن إشارته، خلال مدة ممارسته لمهامه،
  6. المادة 9تحدث لجنة تحمل اسم لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية، تتولى تحديد التوجهات العامة لعمل هذه المراكز، في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 من هذ
  7. المادة 10تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، من أجل ممارسة مهامها، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون،
  8. المادة 11ترأس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وتتألف من السلطات والهيئات التالية أو من يمثلها:
  9. المادة 12تضع السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج رهن إشارة كل مركز الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة به، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكو
  10. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
فهرس النص كاملا · 13 مادة