الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6
من مرسوم رقم 2.14.817 بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج
صيغة محينة بتاريخ 24 دجنبر 2018
يضطلع مدير المركز، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية ببلد الاعتماد، بالمهام التالية:
- –إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمركز والسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 9 من هذا المرسوم؛
- –رصد وتحليل احتياجات المغاربة المقيمين ببلدان الاستقبال في المجالين الثقافي والتربوي وإعداد برامج تستجيب لهذه الاحتياجات، بما يساهم في تمتين علاقة التواصل مع وطنهم وصيانة هويتهم الوطنية؛
- –إعداد برامج ومشاريع للشراكة مع السلطات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان الاستقبال في مجال اختصاص المركز، والعمل على تنفيذها، مع مراعاة البند الأول أعلاه؛
- –إعداد استراتيجية تواصلية تهدف إلى التعريف بأنشطة وبرامج المركز والعمل على تنفيذها؛
- –تدبير شؤون المركز والسهر على حسن سيره؛
- –تدبير الموارد البشرية للمركز وتنفيذ الميزانية المرصودة له.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.817 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4 – المادة 13- المادة 4يتكون كل مركز من الوحدات الإدارية التالية:
- المادة 5يتولى إدارة المركز مدير يعين، لمدة أقصاها خمس سنوات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقي
- المادة 6يضطلع مدير المركز، تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية ببلد الاعتماد، بالمهام التالية:
- المادة 7طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، للسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها آمرا بصرف النفقات المخصصة للمركز، أن تعين مدير المركز آمرا
- المادة 8يستفيد مدير المركز، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من تعويض عن المهام قدره ثلاثة ألاف (3000) درهم. كما يوضع رهن إشارته، خلال مدة ممارسته لمهامه،
- المادة 9تحدث لجنة تحمل اسم لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية، تتولى تحديد التوجهات العامة لعمل هذه المراكز، في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 من هذ
- المادة 10تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، من أجل ممارسة مهامها، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون،
- المادة 11ترأس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وتتألف من السلطات والهيئات التالية أو من يمثلها:
- المادة 12تضع السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج رهن إشارة كل مركز الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة به، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكو
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج