مرسوم رقم 2.14.933 بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
مرسوم بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما المادتين 22 و 24 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 02.12 ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.169 الصادر في 22 من جمادى الأولى 1435 (24 مارس 2014) بمواصلة منح ضمانة الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2014 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تواصل الدولة منح ضمانتها المنصوص عليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1560 للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 12.02.
يسري مفعول مواصلة منح ضمانة الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015 وينتهي في 31 ديسمبر 2015.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015( .