مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.258

مرسوم رقم 2.15.258 بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي

مرسوم بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي

نص الإصدارمرسوم رقم 2.15.258 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) ولا سيما المواد 5 و 6 و 8 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015).

رسم ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، يحدد هذا المرسوم كيفيات إبداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المحدث بموجب المادة 5 من القانون السالف الذكر وكذا الكيفيات التي يتم وفقها مسك السجل المذكور وتسيير العمليات المتعلقة به.

الباب الثاني: إجراءات التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي والتشطيب منه

المادة 2

يتعين على كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، يرغب في الاستفادة، بصفته «مقاولا ذاتيا»، من الامتيازات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون السالف الذكر، أن يودع لهذا الغرض طلبا وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 بعده.

يحدد نموذج مطبوع الطلب بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، باقتراح من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركة المساهمة بريد المغرب (ش.م).

المادة 3

يتم ملء طلب التسجيل بطريقة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، ويتم سحبه وتوقيعه من قبل صاحبه.

يجب أن يودع الطلب من قبل صاحبه بصفة شخصية لدى أحد الشبابيك التابعة لشركة المساهمة بريد المغرب (ش.م) والمحددة من طرفها، خلال أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ملء الطلب إلكترونيا.

علاوة على التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرائب يرفق الطلب بصورة شخصية للمعني بالأمر وبنسخة من بطاقة الوطنية للتعريف أو من بطاقة الإقامة إذا كان أجنبيا.

المادة 4

يسلم وصل مرقم ومؤرخ عن كل طلب للتسجيل بعد التحقق من هوية المعني بالأمر ومن تطابق البيانات المضمنة في مطبوع الطلب، مع تلك المصرح بها إلكترونيا.

إذا تبين للعون المكلف بتلقي طلبات التسجيل أن البيانات المذكورة غير متطابقة أو أن الطلب غير مرفق بالوثائق المطلوبة، أعاد الطلب إلى المعني بالأمر قصد تصحيحه أو إتمامه حسب الحالة.

المادة 5

اعتمادا على البيانات المصرح بها الكترونيا، تقوم إدارة الضرائب بمجرد إيداع طلب التسجيل بدراسة الطلب والتحقق من البيانات المضمنة فيه.

المادة 6

توضع رهن إشارة صاحب الطلب شهادة للتسجيل يتم تحميلها إلكترونيا من البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك، تتضمن، على الخصوص، رقم تعريفه في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

المادة 7

تسلم لصاحب الطلب بطاقة خاصة تحمل اسم «بطاقة المقاول الذاتي»، ولا يحق له استعمالها إلا من أجل ممارسة أنشطته بصفته مقاولا ذاتيا.

المادة 8

تحدد آجال دراسة الطلبات ومنح شهادة التسجيل وتسليم بطاقة المقاول الذاتي، المشار إليها على التوالي في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، تقوم شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م.) بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي على دعامة إلكترونية، وعند الاقتضاء على دعامة ورقية.

المادة 10

يتضمن السجل الوطني للمقاول الذاتي بصفة خاصة، البيانات الواردة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 11

تقوم شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م.) طبقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 بتسيير العمليات المتعلقة بالسجل الوطني المنصوص عليها في المادة المذكورة، من خلال التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، ولا سيما عن طريق النظام المعلوماتي الخاص بتدبير هذا السجل الوطني.

المادة 12

تطبيقا للمادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 114.13 ، تقوم شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م) بالتشطيب على المقاول الذاتي:

  1. –بناء على طلب المعني بالأمر، من خلال ملأ طلب لأجل ذلك يحرر وفق النموذج المحدد لهذا الغرض طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، وإبداعه لدى أحد الشبابيك التابعة لشركة المساهمة بريد المغرب (ش.م)؛
  2. –تلقائيا، بمجرد توصل شركة المساهمة بريد المغرب (ش.م) بنسخة من الحكم القضائي الذي ينص على هذا التشطيب، مذيلة بالصيغة التنفيذية؛
  3. –وفي الحالات الأخرى، بناء على قرار تصدره إدارة الضرائب يقضي بالتشطيب عليه.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وجزر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.258 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و 6 و 8 من