مرسوم رقم 2.15.789 بتطبيق المادة III-179 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات
مرسوم بتطبيق المادة 179-III من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المادة 179- من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تحدد تطبيقا لأحكام المادة III-179 من المدونة العامة للضرائب كيفيات أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، لفائدة المحاسب العمومي المختص، لدى هيئات أخرى لاسيما الأبناك ووكالات التأمين على السيارات ووكالات بريد المغرب، بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بوسعيد.