مرسوم رقم 2.16.165 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص
مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) ولا سيما البند 1 بالمادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
استثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المذكور أعلاه، يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس المصنف بالبند التعريفي رقم 0713.40.90.10 إلى غاية 15 يوليو 2016 ، وذلك في حدود كمية 13.000 طن.
المادة الثانية
استثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المذكور أعلاه، يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحمص المصنف بالبند التعريفي رقم 0713.20.90.10 إلى غاية 15 يوليو 2016 ، وذلك في حدود كمية 18.000 طن.
المادة الثالثة
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه مع مراعاة أحكام الفصل 13 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.