مرسوم رقم 2.16.180 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (مسرح محمد السادس بوجدة)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادتين 11 و 21 منه؛
وعلى قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 7 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وباقتراح من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1437 (21 أبريل 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة فيما يخص الخدمات التي يقوم بها مسرح محمد السادس بوجدة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغير وتتعلق بما يلي:
- –بيع تذاكر الدخول إلى المسرح؛
- –كراء الفضاءات التابعة للمسرح؛
- –التكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون؛
- –بيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.