مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.315

مرسوم رقم 2.16.315 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

مرسوم بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 176 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يعرض مشروع ميزانية العمالة أو الإقليم على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته، مرفقا بالوثائق الضرورية التالية:

  1. –بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم؛
  2. –مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
  3. –بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم والضمانات الممنوحة؛
  4. –بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
  5. –بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
  6. –بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  7. –بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
  8. –مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.