مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.388

مرسوم رقم 2.16.388 بإلزام طلبة المعهد العالي للدراسات البحرية بارتداء زي موحد

مرسوم بإلزام طلبة المعهد العالي للدراسات البحرية بارتداء زي موحد

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.12.623 الصادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يلزم طلبة المعهد العالي للدراسات البحرية، طيلة مدة تكوينهم بالمعهد، بارتداء زي موحد، يحدد عدده وتسميته وخصائصه المميزة وشروط تسليمه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل فيما يخصه، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.59.123 الصادر في 8 شوال 1378 (17 أبريل 1959) يفرض بموجبه على تلامذة المدرسة الوطنية لضباط البحرية التجارية حمل بذلة ذات زي موحد.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: عزيز رباح.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.