مرسوم رقم 2.16.667 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.26.301 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7502 بتاريخ 5 ذو القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، ص 2295 ؛
- المرسوم رقم 2.21.514 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5188.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المواد 34 و 43 و 45 منه كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
وباقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:2
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب السياسية المعنية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بوجه خاص للغايات التالية:
- –تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية. ويسلم الدعم المذكور عن طريق التحويل البنكي أو بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي؛
- –تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات؛
- –تغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها؛
- –أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال؛
- –تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الوسائل الرقمية؛
- –اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.3
المادة الأولى المكررة
يقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمصاريف الانتخابية الخاصة بالحملة الانتخابية لكل حزب سياسي عبر الوسائل الرقمية خمسة ملايين درهما.
المادة الثانية
تؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين
(30) الموالي لتاريخ الاقتراع.
المادة الثالثة
على الأحزاب السياسية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. وتحدد قائمة بالوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية، بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
غير أن بعض النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية يمكن تعزيز صرفها بوثائق إثبات داخلية موقعة من لدن مسؤولين حزبيين اثنين قصد إثبات صحة النفقة المنجزة، شريطة ألا تتجاوز كل نفقة مبلغ ألف وخمسمائة (1.500) درهم، وأن يتعلق الأمر بنفقة يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وألا يتجاوز مجموع هذه النفقات نسبة 10% من المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة.
المادة الرابعة
يجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يعد حساب حملته الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نموذج هذا الحساب.
يوجه كل حزب سياسي معني إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
المادة الخامسة
يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إثبات صرفه وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال مساهمة الدولة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
المادة السابعة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.609 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.