المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه2 أعلاه، يجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب السياسية المعنية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بوجه خاص للغايات التالية:
- –تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الأحزاب السياسية لمترشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية. ويسلم الدعم المذكور عن طريق التحويل البنكي أو بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي؛
- –تغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات؛
- –تغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها؛
- –أداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال؛
- –تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية أو نداءات أو مداخلات أو حوارات أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة أو الوسائل الرقمية؛
- –اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية؛
- –تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.667 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىلتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المشار إليه أعلاه، يجب أن تستعمل المبالغ المسلمة إلى الأحزاب السياسية المعنية برسم مس
- المادة الأولى المكررةيقصد بالوسائل الرقمية في مدلول هذا المرسوم شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على ا
- المادة الثانيةتؤخذ بعين الاعتبار فقط المصاريف المشار إليها في المادة الأولى أعلاه التي يتم إنجازها خلال الفترة الممتدة ابتداء من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى
- المادة الثالثةعلى الأحزاب السياسية التي تلقت المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تدلي بالوثائق والمستندات التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها
- المادة الرابعةيجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يعد حساب حملته الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخا
- المادة الخامسةيجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق من مساهمة الدولة أو لم يتم استعماله أو تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها أو لم يتم إ
- المادة السادسةيقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، على جميع الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في
- المادة السابعةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.11.609 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخا
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.