مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.190

مرسوم رقم 2.17.190 يتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2013) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.231 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، علاوة على المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

ويكلف أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.

المادة الثانية

خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ويتولى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السلطة على مجموع هياكلها.

المادة الثالثة

يعهد إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.231 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1438 (5 ماي 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الإمضاء: المصطفى الرميد.