مرسوم رقم 2.17.192 يتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) ورقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).
المادة الثانية
يتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.11.428 ورقم 2.14.192.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الإمضاء: ناصر بوريطة.