مرسوم رقم 2.17.195 يتعلق باختصاصات الأمين العام للحكومة
مرسوم يتعلق باختصاصات الأمين العام للحكومة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) المحدثة بموجبه كتابة عامة للحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إلى الأمين العام للحكومة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 )10 ديسمبر 1955) والقانون التنظيمي رقم 065.13 والمرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
يتولى الأمين العام للحكومة السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.677.
المادة الثالثة
يسند إلى الأمين العام للحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.