مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.196

مرسوم رقم 2.17.196 يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).

المادة الثانية

يتولى وزير الاقتصاد والمالية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر 2.07.995.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.