مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.208

مرسوم رقم 2.17.208 يتعلق باختصاصات وزير الشغل والإدماج المهني

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الشغل والإدماج المهني

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014).

المادة الثانية

يتولى وزير الشغل والإدماج المهني السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280.

المادة الثالثة

يمارس السيد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.