مرسوم رقم 2.17.26 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 11 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 97.17 الصادر في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017) في شأن إحداث متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص زيارة واستغلال مرافق متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب.
المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
تحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1438 (30 ماي 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: محمد بوسعيد.