مادةmadda
FR

تحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.26 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص زيارة واستغلال مرافق متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب.
  2. المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
  3. المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد