المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.26 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.26 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص زيارة واستغلال مرافق متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب.
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.