مرسوم رقم 2.17.281 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها
مرسوم بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 176 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.
المادة الثانية
يكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشفوعا ببيان عن وضعية استخلاص المداخيل الضريبية وحصة الجماعة من ضرائب الدولة.
يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة الثالثة
يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها الجماعة داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.
المادة الرابعة
يحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.