مرسوم رقم 2.17.667 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات
مرسوم بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 236 منه؛
وعلى أحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة رؤساء مجالس الجهات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من صفر 1439 (9 نوفمبر 2017).
رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون التنظيمي رقم 111.14 السالف الذكر، يتم توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات وفق المعايير التالية:
- –مؤشر التنمية البشرية؛
- –الناتج الداخلي الخام الفردي؛
- –عدد العاطلين؛
- –عدد الساكنة القروية؛
- –عدد الساكنة في الهوامش الحضرية؛
- –طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
المادة الثانية
تحدد النسب المئوية لمعايير التوزيع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نوفمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.