تطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون التنظيمي رقم 111.14 السالف الذكر، يتم توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات وفق المعايير التالية:
- –مؤشر التنمية البشرية؛
- –الناتج الداخلي الخام الفردي؛
- –عدد العاطلين؛
- –عدد الساكنة القروية؛
- –عدد الساكنة في الهوامش الحضرية؛
- –طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.667 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.667 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون التنظيمي رقم 111.14 السالف الذكر، يتم توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات وفق المعايير التالية:
- المادة الثانيةتحدد النسب المئوية لمعايير التوزيع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.