مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.293

مرسوم بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية (رقم 2.18.293)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من شعبان 1439(3 ماي 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

استثناء من جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة، يستفيد أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توظيفهم ابتداء من فاتح يناير 2017 بعد اجتيازهم بنجاح مباراة التوظيف المنظمة لفائدة الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي، من أقدمية اعتبارية تساوي مدتها الفترة الممتدة من 2 سبتمبر 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتحتسب هذه الأقدمية لفائدة المعنيين بالأمر من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة وبدون مفعول مادي.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1439 (16 ماي 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: سعيد أمزازي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.