مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.705

مرسوم رقم 2.18.705 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية

نص تمهيدي

ــــــــــــــــــ رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ولا سيما المادة 96 منه؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد، في ملحق هذا المرسوم، قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.